responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 284

و لا يضمن الحمّامي إلّا مع الإيداع و التفريط. (1)

و يصح إسقاط الأجرة المعيّنة بعد تحققها في الذمة، و المنفعة الثابتة في الذمة دون المنفعة المعيّنة. (2) و لو تسلّم أجيراً ليعمل له صنعة، فهلك لم يضمنه و إن كان صغيراً أو عبداً. (3)


الإفساد.

قوله: (و لا يضمن الحمّامي إلا مع الإيداع و التفريط).

[1] لأنه أمين كما تضمنته رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام، عن الباقر عليه السلام، عن علي عليه السلام [1].

قوله: (و يصح إسقاط الأجرة المعينة بعد تحققها في الذمة، و المنفعة الثابتة في الذمة دون المنفعة المعينة).

[2] المراد بإسقاطها: الإبراء منها، و إنما يصح الإبراء من الشي‌ء إذا كان في الذمة، أما إذا كان عيناً موجودة، أو منفعة متعلقة بعين مخصوصة فإن الإبراء منها لا يعقل.

و لو أبرأه من وجوب تسليمها لم يجب عليه التسليم في الحال، لكن لا يخرج عن ملكه بذلك.

قوله: (و لو تسلّم أجيراً ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه و إن كان صغيراً أو عبداً).

[3] لا بحث في عدم الضمان إذا كان التسلم على الوجه الشرعي، فأما إذا قهر الأجير على أخذه ليعمل عنده فإنه لا يضمن الحر البالغ، و لا ثيابه التي عليه على الأصح كأنها تحت يده خلافاً. [2].


[1] الكافي 5: 242 حديث 8، التهذيب 7: 218 حديث 954.

[2] في الحجرية و الخطبتين «ك» و «ه‌» ورد بياض في هذا المكان.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست