و يصح
إسقاط الأجرة المعيّنة بعد تحققها في الذمة، و المنفعة الثابتة في الذمة دون
المنفعة المعيّنة. (2) و لو تسلّم أجيراً ليعمل له صنعة، فهلك لم يضمنه و إن كان
صغيراً أو عبداً. (3)
الإفساد.
قوله: (و لا يضمن
الحمّامي إلا مع الإيداع و التفريط).
[1] لأنه
أمين كما تضمنته رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام، عن الباقر عليه
السلام، عن علي عليه السلام[1].
قوله: (و يصح
إسقاط الأجرة المعينة بعد تحققها في الذمة، و المنفعة الثابتة في الذمة دون المنفعة
المعينة).
[2] المراد
بإسقاطها: الإبراء منها، و إنما يصح الإبراء من الشيء إذا كان في الذمة، أما إذا
كان عيناً موجودة، أو منفعة متعلقة بعين مخصوصة فإن الإبراء منها لا يعقل.
و لو أبرأه
من وجوب تسليمها لم يجب عليه التسليم في الحال، لكن لا يخرج عن ملكه بذلك.
قوله: (و لو
تسلّم أجيراً ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه و إن كان صغيراً أو عبداً).
[3] لا بحث
في عدم الضمان إذا كان التسلم على الوجه الشرعي، فأما إذا قهر الأجير على أخذه
ليعمل عنده فإنه لا يضمن الحر البالغ، و لا ثيابه التي عليه على الأصح كأنها تحت
يده خلافاً.[2].
[1]
الكافي 5: 242 حديث 8، التهذيب 7: 218 حديث 954.
[2] في
الحجرية و الخطبتين «ك» و «ه» ورد بياض في هذا المكان.