responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 27

و لو غرس في أرض أحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن لغيره إحياؤه، و للغارس منعه و إن كان في مبدأ الغرس. (1)

[الرابع: أن يكون مشعراً للعبادة كعرفة، و منى، و جمع]

الرابع: أن يكون مشعراً للعبادة كعرفة، و منى، و جمع و إن كان يسيراً لا يمنع المتعبدين. (2)


يقصده فإن فعل ما يغلب على الظن أنه يؤدي إلى خلل في حيطان جاره ففي منعه تردد، فلو دق دقاً عنيفاً أحدث به نقصاً في جدران جاره، أو حبس الماء بحيث انتشرت منه النداوة إليها أو حصل ذلك من ماء الحمام ففي الضمان تردد [1].

قوله: (و لو غرس في أرض أحياها ما تبرز به أغصانه، أو عروقه إلى المباح لم يكن لغيره إحياؤه، و للغارس منعه و إن كان في مبدأ الغرس).

[1] لثبوت الأولوية للغارس نظراً إلى مقتضى العادة.

قوله: (الرابع: أن لا يكون مشعراً للعبادة كعرفة، و منى، و جمع و إن كان يسيراً لا يمنع المتعبدين).

[2] لأن الشارع وضعها موطناً للعبادة فلا يشرع تملكها لأنه يؤدي إلى تفويت هذا الغرض، و لتعلق حق المكلف به كما في المساجد و نحوها.

و جوّز ابن الجنيد إحياء اليسير الذي لا يضر بالمتعبدين [2]، و هو ضعيف.


[1] التذكرة 2: 414.

[2] في النسخة الحجرية: ابن سعيد، و في النسخة الخطية «ه‌»: ابن الجنيد، و لم نجد من ينقل القول عن ابن الجنيد، بل ان المحقق الحلي قائل به، انظر شرائع الإسلام 3: 274.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست