responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 26

هذا في الموات. و لا حريم في الأملاك لتعارضها. (1)

و لكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء، و لو تضرر صاحبه فلا ضمان، فلو جعل ملكه بيت حدّاد، أو قصّار، أو حمّام على خلاف العادة فلا منع. (2)


و ليس المراد من استحقاق في صوب الباب استحقاق الممر في قبالة الباب على امتداد الموات، بل يجوز لغيره إحياء ما قابله الباب إذا بقي له الممر، فإن احتاج إلى ازورار و انعطاف جاز، لأن الحاجة تمس إليه. ذكره في التذكرة [1]. لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يحصل ضرر كثير عادة، لاستدعائه إفراط طول الطريق و نحوه.

قوله: (هذا في الموات، و لا حريم في الأملاك لتعارضها).

[1] أي: هذا المذكور من تعيين الحريم بجنب كل واحد من المذكورات إنما هو في الموات، أما في الأملاك المتلاصقة فلا حريم لأحدها بالنسبة إلى جاره لتعارضها، فإن كل واحد منها يقتضي حريماً بالنسبة إلى جاره و لا أولوية. و لأنه من الممكن شروعهم في الإحياء دفعة، فلم يكن لواحد على الآخر حريم.

قوله: (و لكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف يشاء، و لو تضرر به صاحبه فلا ضمان).

[2] لأن الناس مسلطون على أموالهم.

قوله: (فلو جعل ملكه بيت حداد، أو قصّار أو حمام على خلاف العادة فلا منع).

[3] قال في التذكرة: هذا إذا احتاط و أحكم الجدران بحيث يليق بما‌


[1] التذكرة 2: 413.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست