responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 25

و حريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه لو استهدم (1)، و للدار مطرح ترابها و مصب الميزاب و الثلج و الممر في صوب الباب، (2)


عين أخرى في هذا القدر، و مستنده النص [1] و إطباق الأصحاب. و روي فيمن أراد أن يحدث قناة إلى جنب قناة أنه يتباعد بمقدار أن لا يضر أحدهما بالآخر [2].

و روي أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قضى أن يكون بين القناتين في العرض إذا كانت أرضاً رخوة ألف ذراع، و إن كانت أرضاً صلبة يكون خمسمائة ذراع [3].

و حدّه ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر، و مال إليه المصنف في المختلف [4]. و التمسك بالنصوص هو المناط في ذلك.

قوله: (و حريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه لو استهدم).

[1] لأن الحاجة تمسّ إليه عند سقوطه.

قوله: (و للدار مطرح ترابها، و مصب الميزاب و الثلج، و الممر في صوب الباب).

[2] لا ريب أن مطرح تراب الدار، و رمادها، و الثلج، و مسيل مياها إن احتيج إليهما. و الممر في صوب الباب، أي في الصوب الذي يفتح إليه الباب مما تستدعيه الحاجة عادة.


[1] الكافي 5: 296 حديث 6، الفقيه 3: 58 حديث 207، التهذيب 7: 145 حديث 644، و فيها: (البئر) بدل (العين).

[2] انظر: الكافي 5: 293، 294 حديث 5، 7، الفقيه 3: 58، 150 حديث 205، 659، التهذيب 7: 145، 146 حديث 644، 647.

[3] الفقيه 3: 150 حديث 660.

[4] المختلف: 474.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست