responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 259

فإذا تعدّى بالدابة المسافة المشترطة، أو حمّلها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها (1) وقت العدوان، و يحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف (2)، و عليه أجرة الزيادة. (3)


قوله: (و إذا تعدّى بالدابة المسافة المشترطة أو حمّلها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها).

[1] سواء كان مالكها معها أو انفرد بها المستأجر، لأنه بتحميلها الزائد عادٍ في إثبات اليد عليها كذلك حتى لو هلكت بسبب آخر كان ضامناً فيه أولى، و لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام فيمن يكاري دابة إلى مكان معلوم (فنفقت) فقال: «إن كان جاز الشرط فهو ضامن» [1] و لم يستفصل و أطلق الضمان، و المفهوم منه ضمانها.

و فرّق الشافعي بين ما إذا لم يكن المالك معها فيضمن الجميع، أو كان فيضمن: أما النصف، لأن السبب في التلف شيئان أحدهما بحق و الآخر عدوان، أو يوزّع على المجموع و يعطى العدوان بالقسط، أو يضمن الجميع [2]. فالأقوال ثلاثة و الأصح ما قدّمناه. و في قول المصنف: (ضمنها كلها) إيماء إلى الرد على القولين الأولين.

قوله: (وقت العدوان، و يحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف).

[2] أي: ضمنها بقيمتها إلى آخره، و يحتمل ضمان قيمتها وقت التلف و هو الأصح. و قد حققنا المسألة في أحكام الغصب و البيع و غيرهما، و الأقوال هنا هي الأقوال هناك، و الترجيح واحد.

قوله: (و عليه أجرة الزيادة).

[3] أي: مع الضمان، لأنه‌


[1] الكافي 5: 289 حديث 3، التهذيب 7: 214 حديث 939.

[2] انظر: المجموع 15: 94.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست