فإذا تعدّى بالدابة المسافة المشترطة، أو حمّلها الأزيد ضمنها كلها
بقيمتها (1) وقت العدوان، و يحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف (2)، و
عليه أجرة الزيادة. (3)
قوله: (و إذا
تعدّى بالدابة المسافة المشترطة أو حمّلها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها).
[1] سواء
كان مالكها معها أو انفرد بها المستأجر، لأنه بتحميلها الزائد عادٍ في إثبات اليد
عليها كذلك حتى لو هلكت بسبب آخر كان ضامناً فيه أولى، و لرواية الحلبي عن الصادق
عليه السلام فيمن يكاري دابة إلى مكان معلوم (فنفقت) فقال: «إن كان جاز الشرط فهو
ضامن»[1] و لم يستفصل و أطلق الضمان، و المفهوم منه ضمانها.
و فرّق
الشافعي بين ما إذا لم يكن المالك معها فيضمن الجميع، أو كان فيضمن: أما النصف،
لأن السبب في التلف شيئان أحدهما بحق و الآخر عدوان، أو يوزّع على المجموع و يعطى
العدوان بالقسط، أو يضمن الجميع[2]. فالأقوال ثلاثة و
الأصح ما قدّمناه. و في قول المصنف: (ضمنها كلها) إيماء إلى الرد على القولين
الأولين.
قوله: (وقت
العدوان، و يحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف).
[2] أي:
ضمنها بقيمتها إلى آخره، و يحتمل ضمان قيمتها وقت التلف و هو الأصح. و قد حققنا
المسألة في أحكام الغصب و البيع و غيرهما، و الأقوال هنا هي الأقوال هناك، و
الترجيح واحد.