responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 258

سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة. (1)

و لو ضمنه المؤجر لم يصح (2)، فإن شرطه في العقد فالأقرب بطلان العقد، (3)


تعدي، لأن يده في الأصل يد أمانة، و لو منعها مع طلب المالك بعد المدة ضمن قطعاً.

قوله: (سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة).

[1] أما الصحيحة فظاهر، للقطع بأن ذلك من مقتضياتها. و أما الفاسدة، فلأن كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، و بالعكس.

قوله: (و لو ضمنه المؤجر لم يصح).

[2] أي: أراد تضمينه.

قوله: (فإن شرطه في العقد فالأقرب بطلان العقد).

[3] أي: لو شرط الضمان مع التلف و لو بغير تعدّ فالشرط باطل قطعاً، لأنه خلاف مقتضى الإجارة.

و هل يبطل العقد ببطلانه؟ الأقرب عند المصنف نعم، لأن التراضي على العقد إنما وقع بالشرط الفاسد و لا رضى بدونه، فلا يكون العقد بالتراضي، فلا يكون صحيحاً، لقوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ [1]، و لأن العقود تابعة للمقصود، و المقصود هو العقد بالشرط لا العقد وحده.

و يحتمل صحة العقد و بطلان الشرط، لأن الرضى بأمرين رضي بأحدهما. و ليس كذلك، لأن الرضى بأحدهما ربما كان مشروطاً بالآخر و هنا كذلك، و الأصح بطلانهما معاً.


[1] النساء: 29.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست