و لا فرق في الضمان بين أن تتلف في الزيادة أو بعد ردها إلى
المشترط. (1)
و لو تلف
بعد ردها إلى مالكها بسبب تعيبها و شبهه ضمنها، و إلّا فلا (2)، و لا يسقط الضمان
بردها إلى المسافة. (3)
و لو ربط
الدابة مدة الانتفاع استقرت الأجرة،
استوفى بها منفعةً زائدةً على المستحقة، فيضمن قيمتها و هي أجرة المثل لها.
قوله: (و لا فرق
في الضمان بين أن تتلف في الزيادة، أو بعد ردها إلى المشترطة).
[1] أي: إلى
المسافة المشترطة، أو إلى تحميل القدر المشترط تحميله، و ذلك لأن العدوان لا يزول
بردها إلى المشترط فلا يزول الضمان.
قوله: (و لو تلفت
بعد ردها إلى مالكها بسبب تعيبها و شبهه ضمنها، و إلا فلا).
[2] لو تلفت
في الصورة المذكورة، فإن كان لأمر سابق في يد المستأجر لتعيبها في يده بعيب فتموت
بسببه بعد وصولها إلى يد المالك، و كتعيبها بسبب زيادة الحمل كما في بعض النسخ، و
شبه ذلك فإنها إذا تلفت بسببه بعد ردها إلى المالك يضمن، لاستناد التلف إلى فعله
العدوان، و إن لم يكن تلفها إلا بعد ردها إلى المالك بسبب من قبله فلا ضمان،
لبراءته بتسليمها إلى المالك.
قوله: (و لا يسقط
الضمان بردها إلى المسافة).
[3] أي:
المشترطة في الإجارة، لأن العدوان لا يزول إلا بالتسليم إلى المالك، أو من يقوم
مقامه لتزول اليد العادية.
قوله: (و لو ربط
الدابة مدة الانتفاع استقرت الأجرة).