responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 260

و لا فرق في الضمان بين أن تتلف في الزيادة أو بعد ردها إلى المشترط. (1)

و لو تلف بعد ردها إلى مالكها بسبب تعيبها و شبهه ضمنها، و إلّا فلا (2)، و لا يسقط الضمان بردها إلى المسافة. (3)

و لو ربط الدابة مدة الانتفاع استقرت الأجرة،


استوفى بها منفعةً زائدةً على المستحقة، فيضمن قيمتها و هي أجرة المثل لها.

قوله: (و لا فرق في الضمان بين أن تتلف في الزيادة، أو بعد ردها إلى المشترطة).

[1] أي: إلى المسافة المشترطة، أو إلى تحميل القدر المشترط تحميله، و ذلك لأن العدوان لا يزول بردها إلى المشترط فلا يزول الضمان.

قوله: (و لو تلفت بعد ردها إلى مالكها بسبب تعيبها و شبهه ضمنها، و إلا فلا).

[2] لو تلفت في الصورة المذكورة، فإن كان لأمر سابق في يد المستأجر لتعيبها في يده بعيب فتموت بسببه بعد وصولها إلى يد المالك، و كتعيبها بسبب زيادة الحمل كما في بعض النسخ، و شبه ذلك فإنها إذا تلفت بسببه بعد ردها إلى المالك يضمن، لاستناد التلف إلى فعله العدوان، و إن لم يكن تلفها إلا بعد ردها إلى المالك بسبب من قبله فلا ضمان، لبراءته بتسليمها إلى المالك.

قوله: (و لا يسقط الضمان بردها إلى المسافة).

[3] أي: المشترطة في الإجارة، لأن العدوان لا يزول إلا بالتسليم إلى المالك، أو من يقوم مقامه لتزول اليد العادية.

قوله: (و لو ربط الدابة مدة الانتفاع استقرت الأجرة).

[4] قد سبقت هذه المسألة‌

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست