responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 255

و الظرف على المستأجر. و كذا الرشاء، و دلو الاستقاء. (1)


و هذا أقوى.

و ذهب المصنف في التذكرة إلى تخيير المالك بين الأمرين [1]، و يختلج بخاطري أن الأجرة عن المنفعة حقها أن لا يندرج فيها أرش النقص لو حصل، لأن الأجرة في مقابل الانتفاع لا في مقابل النقص، اللهم إلا أن يلحظ في أجره حصول النقص و زيادته فإن ذلك قد يتجه، و لعل هذا هو المراد.

هذا إذا لم يعلم إلا بعد الحصاد، أما إذا علم قبله و بعد الزرع فللمالك إجباره على القلع، لأنه عادٍ بذلك. ثم إن تمكن من زراعة الحنطة زرعها، و إلا لم يزرع و عليه الأجرة بجميع المدة، لأنه الذي فوّت نفسه مقصود العقد.

ثم إن لم تمض مدة تتأثر بها الأرض فذاك، و إن مضت فالمستحق اجرة المثل أم قسطها من المسمى و زيادة للنقصان أم يتخير بينهما؟ فيه ما سبق. كذا قال في التذكرة [2]. و ينبغي أن لا يعتبر تأثر الأرض بل مضي مدة لمثلها اجرة عدمه.

قوله: (و الظرف على المستأجر، و كذا الرشاء، و دلو الاستقاء).

[1] أطلق الحكم هنا، و فصّل في التذكرة فقال: إن استأجر الدابة للحمل، فالوعاء الذي ينقل فيه المحمول على المكتري إن وردت الإجارة على عين الدابة، و على المكري إن كانت في الذمة، لأنها إذا وردت على الدابة المعينة فليس عليه إلا تسليم الدابة بالأكاف، و ما في معناه. و إن كانت‌


[1] التذكرة 2: 308.

[2] التذكرة 2: 308.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست