responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 256

و ينزع الثوب المستأجر ليلًا و وقت القيلولة، (1)


في الذمة فقد التزم النقل فعليه تهيئة أسبابه، و العادة تؤيده. و إذا استأجر للاستقاء فالدلو و الحبل كالوعاء في الحمل [1].

هذا كلامه، ثم حكى عن بعض الشافعية الفرق في إجارة الذمة بين أن يلتزم الغرض مطلقاً و لا يتعرض للدابة فتكون الآلات عليه، و بين أن يتعرض لها فيتبع العادة، فإن اضطربت فكل من الأمرين محتمل [2].

ثم قال المصنف: و متى راعينا العادة فاضطربت، فالأقوى اشتراط التقييد في صحة العقد.

و الذي يقتضيه النظر أن العادة إذا اطردت بأحد الأمرين، و استقر ذلك عرفاً وجب حمل الإطلاق عليه، نظراً إلى حمل اللفظ على المتعارف.

و إن اضطربت فاعتبار ورود الإجارة على دابة معينة، أو التزام النقل، أو الاستقاء فتجب الآلات على المكتري في الأول، و على المكري في الثاني متجه. و لو اشترطا شيئاً وجب اتباعه. و اعلم إن الرشا، بالقصر و كسر أوله:

الحبل.

قوله: (و ينزع الثوب المستأجر ليلًا، و وقت القيلولة).

[1] أما نزعه ليلًا فلجري العادة بنزع الثوب ليلًا. فعلى هذا لو اعتيد خلاف ذلك في بعض البلاد و اطّرد وجب الحمل عليه مع الإطلاق.

و أما النزع وقت القيلولة، فإن فيه احتمالًا، و قرّب المصنف عدم وجوب نزعه لقضاء العادة بالقيلولة في الثياب، بخلاف البيتوتة. ثم قال:

نعم لو كان المستأجر القميص الفوقاني نزعه في القيلولة، و في سائر أوقات الخلوة. و لو قيل باتباع العادة في ذلك من أول الأمر كان حسناً. و ثياب


[1] التذكرة 2: 314.

[2] الوجيز 1: 236.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست