في الذمة فقد التزم النقل فعليه تهيئة أسبابه، و العادة تؤيده. و إذا استأجر
للاستقاء فالدلو و الحبل كالوعاء في الحمل[1].
هذا كلامه،
ثم حكى عن بعض الشافعية الفرق في إجارة الذمة بين أن يلتزم الغرض مطلقاً و لا
يتعرض للدابة فتكون الآلات عليه، و بين أن يتعرض لها فيتبع العادة، فإن اضطربت فكل
من الأمرين محتمل[2].
ثم قال
المصنف: و متى راعينا العادة فاضطربت، فالأقوى اشتراط التقييد في صحة العقد.
و الذي
يقتضيه النظر أن العادة إذا اطردت بأحد الأمرين، و استقر ذلك عرفاً وجب حمل
الإطلاق عليه، نظراً إلى حمل اللفظ على المتعارف.
و إن اضطربت
فاعتبار ورود الإجارة على دابة معينة، أو التزام النقل، أو الاستقاء فتجب الآلات
على المكتري في الأول، و على المكري في الثاني متجه. و لو اشترطا شيئاً وجب
اتباعه. و اعلم إن الرشا، بالقصر و كسر أوله:
الحبل.
قوله: (و ينزع
الثوب المستأجر ليلًا، و وقت القيلولة).
[1] أما
نزعه ليلًا فلجري العادة بنزع الثوب ليلًا. فعلى هذا لو اعتيد خلاف ذلك في بعض
البلاد و اطّرد وجب الحمل عليه مع الإطلاق.
و أما النزع
وقت القيلولة، فإن فيه احتمالًا، و قرّب المصنف عدم وجوب نزعه لقضاء العادة
بالقيلولة في الثياب، بخلاف البيتوتة. ثم قال:
نعم لو كان
المستأجر القميص الفوقاني نزعه في القيلولة، و في سائر أوقات الخلوة. و لو قيل
باتباع العادة في ذلك من أول الأمر كان حسناً. و ثياب