و لو زرع أضر من المعيّن فللمالك المسمى و أرش النقص، (1)
فلا وجه لدخوله.
و التحقيق
أن يقال: إما أن يكون هناك ماء آخر يمكن شرب تلك الأرض منه أو لا، فإن كان الأول
فلا وجه لدخوله أصلًا، و إن كان الثاني لم يستقم قوله: (بأن يستأجر مرة الأرض
منفردة) لأن استئجارها منفردة للزرع في هذا الفرض لا يتصور مع توقف الزرع على
الشرب فكيف يفرض وقوعه؟
حتى لو وقع
كان العقد باطلًا.
و يمكن أن
يريد المصنف بالاحتمالين: صحة الإجارة على تقدير التبعية، و فسادها بدونها، و
الأصح عدم الدخول إلا مع وجود القرينة الدالة عليه، كالمساومة على الأرض و الشرب
معاً، ثم يوقع العقد عليها اعتماداً على ما سبق، و نحو ذلك. و هل يكفي للدخول
علمهما بعدم إمكان الزرع بدونه مع أنه المستأجر له؟ يحتمل ذلك صيانة لقولهما عن
اللغو.
قوله: (و لو زرع
أضر من المعين فللمالك المسمى و أرش النقص).
[1] كما لو
عيّن الحنطة فزرع الذرة، و وجه ما ذكر المصنف أنه استوفى منفعة الأرض المقدرة
المقابلة بالمسمى مع شيء آخر، فيجب عليه المسمى و أرش النقصان الزائد على زراعة
الحنطة.
و يحتمل أن
يجب عليه المسمى و اجرة المثل للزيادة، لأنه استوفى شيئين.
و يحتمل
وجوب اجرة المثل لما زرع، لأنه استوفى غير المعقود عليه، لأن المعقود عليه هو
الانتفاع بزرع الحنطة، و زرع الذرة غيره قطعاً. و لا أثر لاستيفاء منفعة الأرض
المستحقة بالمسمى لزرع الحنطة في زرع الذرة، لأنه لم يستحقها بالمسمى إلا على ذلك
الوجه المخصوص الذي لم يحصل،