responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 254

و لو زرع أضر من المعيّن فللمالك المسمى و أرش النقص، (1)


فلا وجه لدخوله.

و التحقيق أن يقال: إما أن يكون هناك ماء آخر يمكن شرب تلك الأرض منه أو لا، فإن كان الأول فلا وجه لدخوله أصلًا، و إن كان الثاني لم يستقم قوله: (بأن يستأجر مرة الأرض منفردة) لأن استئجارها منفردة للزرع في هذا الفرض لا يتصور مع توقف الزرع على الشرب فكيف يفرض وقوعه؟

حتى لو وقع كان العقد باطلًا.

و يمكن أن يريد المصنف بالاحتمالين: صحة الإجارة على تقدير التبعية، و فسادها بدونها، و الأصح عدم الدخول إلا مع وجود القرينة الدالة عليه، كالمساومة على الأرض و الشرب معاً، ثم يوقع العقد عليها اعتماداً على ما سبق، و نحو ذلك. و هل يكفي للدخول علمهما بعدم إمكان الزرع بدونه مع أنه المستأجر له؟ يحتمل ذلك صيانة لقولهما عن اللغو.

قوله: (و لو زرع أضر من المعين فللمالك المسمى و أرش النقص).

[1] كما لو عيّن الحنطة فزرع الذرة، و وجه ما ذكر المصنف أنه استوفى منفعة الأرض المقدرة المقابلة بالمسمى مع شي‌ء آخر، فيجب عليه المسمى و أرش النقصان الزائد على زراعة الحنطة.

و يحتمل أن يجب عليه المسمى و اجرة المثل للزيادة، لأنه استوفى شيئين.

و يحتمل وجوب اجرة المثل لما زرع، لأنه استوفى غير المعقود عليه، لأن المعقود عليه هو الانتفاع بزرع الحنطة، و زرع الذرة غيره قطعاً. و لا أثر لاستيفاء منفعة الأرض المستحقة بالمسمى لزرع الحنطة في زرع الذرة، لأنه لم يستحقها بالمسمى إلا على ذلك الوجه المخصوص الذي لم يحصل،

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست