responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 24

و حريم بئر المعطن أربعون ذراعاً، و الناضح ستون (1)، و العين ألف في الرخوة و خمسمائة في الصلبة. (2)


معلوم، و من أن الحريم من لوازم النهر لأن انفكاكه عنه إنما يكون عند تأخر مجيئه عن صاحب الملك و الأصل عدمه.

و يضعّف بأن استحقاق الحريم غير معلوم، و لا يد لصاحب النهر إلا على النهر، و إنما ليد صاحب الأرض و هي أقوى من اقتضاء النهر الحريم على بعض الحالات، فلا يترك المعلوم بالمحتمل، و الأقوى تقديم قول صاحب الملك بيمينه.

قوله: (و حريم بئر المعطن أربعون ذراعاً، و الناضح ستون).

[1] العطن و المعطن واحد الأعطان و المعاطن: و هي مبارك الإبل عند الماء تشرب عللا بعد نهل.

و الناضح: البعير يسقى عليه، ذكرهما في الصحاح [1]. و لا ريب أن حريم البئر إنما يعتبر في الموات، فلا يجوز إحياء هذا القدر من جميع جوانب البئر بحفر بئر أخرى و لا غيره، و ما ذكره هو المشهور بين الأصحاب، و مستنده النص [2].

و قال ابن الجنيد: روي عن رسول اللّٰه (ص) قال: حريم البئر الجاهلية خمسون ذراعاً، و الإسلامية خمساً و عشرين ذراعاً. و قال: حريم الناضح قدر عمقها ممراً للناضح [3]، و العمل على المشهور.

قوله: (و العين ألف في الرخوة، و خمسمائة في الصلبة).

[2] فليس للغير استنباط‌


[1] الصحاح (نضح) 1: 411، (عطن) 6: 2165.

[2] الكافي 5: 295، 296 حديث 2، 8، و التهذيب 7: 144 حديث 642، 643.

[3] نقله عنه العلامة في المختلف: 474.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست