و حريم بئر المعطن أربعون ذراعاً، و الناضح ستون (1)، و العين ألف
في الرخوة و خمسمائة في الصلبة. (2)
معلوم، و من أن الحريم من لوازم النهر لأن انفكاكه عنه إنما يكون عند تأخر مجيئه
عن صاحب الملك و الأصل عدمه.
و يضعّف بأن
استحقاق الحريم غير معلوم، و لا يد لصاحب النهر إلا على النهر، و إنما ليد صاحب
الأرض و هي أقوى من اقتضاء النهر الحريم على بعض الحالات، فلا يترك المعلوم
بالمحتمل، و الأقوى تقديم قول صاحب الملك بيمينه.
قوله: (و حريم
بئر المعطن أربعون ذراعاً، و الناضح ستون).
[1] العطن و
المعطن واحد الأعطان و المعاطن: و هي مبارك الإبل عند الماء تشرب عللا بعد نهل.
و الناضح:
البعير يسقى عليه، ذكرهما في الصحاح[1]. و لا ريب أن حريم
البئر إنما يعتبر في الموات، فلا يجوز إحياء هذا القدر من جميع جوانب البئر بحفر
بئر أخرى و لا غيره، و ما ذكره هو المشهور بين الأصحاب، و مستنده النص[2].
و قال ابن
الجنيد: روي عن رسول اللّٰه (ص) قال: حريم البئر الجاهلية خمسون ذراعاً، و
الإسلامية خمساً و عشرين ذراعاً. و قال: حريم الناضح قدر عمقها ممراً للناضح[3]، و العمل
على المشهور.
قوله: (و العين
ألف في الرخوة، و خمسمائة في الصلبة).