responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 245

فإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال (1)، بخلاف المتصلة و ظهور البطلان فإنها تابعة فيهما. (2)


لتعيين المستأجر ما في ذمته في شي‌ء، و قبض المؤجر إياه أو وكيله و حينئذ فنماؤها في يد المستأجر للمؤجر، لأنه تابع للملك، و هذا إذا كان منفصلًا كالولد و الثمرة.

و لا يخفى أن النماء المتصل أيضاً كذلك، لكنه مع انفساخ الإجارة يتبع العين في الرجوع إلى ملك المستأجر، فلذلك قيّد بالمنفصل.

قوله: (فإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال).

[1] ينشأ: من أنه نماء حصل في ملكه فيختص به، و من أنه إنما دخل في ملكه بتبعية الأصل، و قد خرج الأصل عن ملكه فليتبعه النماء. و هو ضعيف، لأن الأصل إنما خرج عن ملكه لانفساخ عقد الإجارة الذي هو سبب ملكه إياه، فوجب عود كل من العوضين إلى مالكه. و أما النماء فليس سبب ملكه عقد الإجارة، بل ملك الأصل في وقت حصول النماء، و هذا لم يزل، و للاستصحاب، و الأصح عدم التبعية.

و ربما بني الوجهان على أن الفسخ يرفع العقد من أصله، أو من حينه، و لا ريب في فساد الأول.

قوله: (بخلاف المتصلة، و ظهور البطلان فإنها تابعة فيهما).

[2] أي: بخلاف النماء المتصل، فإنه تابع للأصل إذا عرض الفسخ أو الانفساخ، لأنه جزء من المسمى حقيقة، فيمتنع الانفساخ في الأصل و بقاء الجزء، لما في ذلك من الضرر، مع لزوم ملك جزء من أحد العوضين مع فوات الآخر جميعه و هو باطل. و كذا إذا انفسخ البيع، و قد زاد أحد العوضين زيادة متصلة فإنها تتبع الأصل، لمثل ما قلناه.

و كذا إذا ظهر بطلان عقد الإجارة لوجود مانع أو فقد شرط، فإن كلا من

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست