responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 246

و الأقرب عدم إيجاب الخيوط على الخيّاط (1)، و استئجار كل من الحضانة و الرضاع لا يستتبع الآخر، (2)


العوضين باق على ملك صاحبه، فالنماء له سواء كان متصلًا أو منفصلًا، لأنه نماء ملكه. و الضمير المفرد في قول المصنف: (فإنها تابعة فيهما) يعود إلى (المتصلة) التي هي صفة لمحذوف- و هو النماء- بتأويل الزيادة، فإن النماء زيادة، و المثنى يعود إلى المتصل في الانفساخ، و المطلق في ظهور البطلان.

قوله: (و الأقرب عدم إيجاب الخيوط على الخيّاط).

[1] وجه القرب أن الإجارة إنما تقع على المنافع بالأصالة، فلا تجري على الأعيان و لا تتناولها.

و يحتمل وجوبها عليه، لتوقف الخياطة عليه. و الأصح عدم الدخول إلا أن تطّرد العادة بكونها على الخياط، فتدخل تنزيلًا للإطلاق على المتعارف.

قوله: (و استئجار كل من الحضانة و الرضاع لا يستتبع الآخر).

[2] أي: الاستئجار لهما، فتوسع بإطلاق الاستئجار عليهما. ثم إن الإرضاع و الحضانة منفعتان مستقلتان غير متلازمتين، فلا تدخل إحداهما في العقد على الأخرى. و يجوز إفراد كل منهما بعقد، و لا تستتبع المعقود عليها الأخرى، لأن الحضانة عبارة عن حفظ الطفل، و تعهده بغسله، و غسل رأسه، و ثيابه، و خرقه، و تطهيره من النجاسات، و تدهينه، و تكحيله، و إضجاعه في المهد و ربطه و تحريكه لينام، و الإرضاع أمر خارج عن ذلك.

و قال بعض الشافعية: إن كلا منهما يستتبع الآخر، لأنه لا يتولاهما في العادة إلا المرأة الواحدة [1]، و ليس بشي‌ء. و آخرون: إن الإرضاع يستتبع


[1] انظر: المجموع 15: 45، و الوجيز 1: 234، و مغني المحتاج 2: 345.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست