و الأقرب عدم إيجاب الخيوط على الخيّاط (1)، و استئجار كل من
الحضانة و الرضاع لا يستتبع الآخر، (2)
العوضين باق على ملك صاحبه، فالنماء له سواء كان متصلًا أو منفصلًا، لأنه نماء
ملكه. و الضمير المفرد في قول المصنف: (فإنها تابعة فيهما) يعود إلى (المتصلة)
التي هي صفة لمحذوف- و هو النماء- بتأويل الزيادة، فإن النماء زيادة، و المثنى
يعود إلى المتصل في الانفساخ، و المطلق في ظهور البطلان.
قوله: (و الأقرب
عدم إيجاب الخيوط على الخيّاط).
[1] وجه
القرب أن الإجارة إنما تقع على المنافع بالأصالة، فلا تجري على الأعيان و لا
تتناولها.
و يحتمل
وجوبها عليه، لتوقف الخياطة عليه. و الأصح عدم الدخول إلا أن تطّرد العادة بكونها
على الخياط، فتدخل تنزيلًا للإطلاق على المتعارف.
قوله: (و استئجار
كل من الحضانة و الرضاع لا يستتبع الآخر).
[2] أي:
الاستئجار لهما، فتوسع بإطلاق الاستئجار عليهما. ثم إن الإرضاع و الحضانة منفعتان
مستقلتان غير متلازمتين، فلا تدخل إحداهما في العقد على الأخرى. و يجوز إفراد كل
منهما بعقد، و لا تستتبع المعقود عليها الأخرى، لأن الحضانة عبارة عن حفظ الطفل، و
تعهده بغسله، و غسل رأسه، و ثيابه، و خرقه، و تطهيره من النجاسات، و تدهينه، و
تكحيله، و إضجاعه في المهد و ربطه و تحريكه لينام، و الإرضاع أمر خارج عن ذلك.
و قال بعض
الشافعية: إن كلا منهما يستتبع الآخر، لأنه لا يتولاهما في العادة إلا المرأة
الواحدة[1]، و ليس بشيء. و آخرون: إن الإرضاع يستتبع
[1]
انظر: المجموع 15: 45، و الوجيز 1: 234، و مغني المحتاج 2: 345.