و لو قال:
إلى النهار فهو إلى أوله (2)، و لو قال: نهاراً فهو من الفجر إلى الغروب، و ليلًا
إلى طلوع الفجر. و إذا نمت الأجرة المعيّنة في يد المستأجر فالنماء للمؤجر إن كان
منفصلًا،
يقتضي أن الأولى هي المغرب.
فإذا أقّتت
المدة في الإجارة بالعشاء حمل الإطلاق على أول الوقت، كما إذا أقّتت بشهر كذا فإنه
يحمل على أول الشهر. و كذا التأقيت بالليل يحمل على أوله، فتكون في الموضعين
الغاية غروب الشمس. و ذهب أبو حنيفة إلى أن تأقيت المدة بالعشاء يقتضي كون آخرها
زوال الشمس[1].
قوله: (و كذا العشي،
إلا أن يتعارف الزوال).
[1] أي: و
كذا العشي إذا أقّتت المدة به فهو الغروب عملًا بالمتعارف، إلا أن يكون المتعارف
أنه زوال الشمس.
و يحتمل أن
يكون الاستثناء راجعاً إليه و إلى العشاء، فإن العرف إذا استقر على أن العشاء هو
الزوال وجب المصير إليه. إلا أن هذا بعيد عن المتفاهم في العشاء بخلاف العشي، و لا
دليل على أن أحدهما هو الآخر.