responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 243

التجديد (1) و يجوز استئجار الدار ليعمل مسجداً يصلّى فيه. (2)

[الفصل الثالث: في الأحكام]

الفصل الثالث: في الأحكام، إذا استأجر إلى العشاء أو إلى الليل فهو إلى غروب الشمس، (3)


المعتاد فإن لم يكن لم يكن له التجديد).

[1] لا ريب أن وضع الرحل الذي هو الأمتعة و الطعام، و إحراز الثياب و غيرها مما لا يضر بها جائز، و العادة مطردة به.

أما الدواب فلا يجوز جعلها فيها، لأنها تروث و تفسدها. و هل يلحق بها نحو الدجاج و الإوز؟ يحتمل اللحاق، و تحكيم العادة قريب.

و كذا لا يجعل فيها السرجين و لا شيئاً يضر بها، و لا يضع فوق سقفها ثقيلًا، لأنه يكسر خشبة أو يضعفه، و لا يجعلها محرزاً للطعام إلا لقوته و ما جرت العادة به، لأن الفأر يفسد أرضها و حيطانها، و لا يسكنها حداداً و لا قصاراً و نحوهما. و يجوز ذلك كله مع الشرط.

و له إدارة الرحى على حسب العادة لا بدونها، سواء المثبتة و غيرها.

و لا بد في إثبات الرحى من جريان العادة بذلك أو اشتراطه، لأنه يحتاج إلى تجديد شي‌ء من البناء.

قوله: (و يجوز استئجار الدار ليعمل مسجداً يصلى فيه).

[2] لأن ذلك غرض مقصود محلل متقوم، نعم لا تثبت لها حرمة المسجد، فيكون إطلاق عملها مسجداً بالمجاز، باعتبار ثبوت مقصود المسجد لها و هو إعدادها للصلاة.

قوله: (إذا استأجر إلى العشاء، أو إلى الليل فهو إلى غروب الشمس).

[3] و ذلك لأن صلاة العشاء التي هي العتمة يقال لها العشاء الآخرة، و ذلك‌

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست