responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 242

و يضع فيه ما جرت عادة الساكن من الرحل و الطعام، دون الدواب و السرجين و الثقيل على السقف.

و له إدارة الرحى في الموضع المعتاد، فإن لم يكن لم يكن له،


الدار للسكنى من دون تعيين الساكن، و هو صحيح في نفسه، فإنه لا يجب تعيين الساكنين، و لا ذكر عددهم، و صنفهم من رجال و نساء و صبيان، خلافاً لبعض الشافعية [1].

بل و لا يجب ذكر السكنى و لا صفتها، تمسكاً بأصالة البراءة، فإذا استأجر داراً للسكنى، أو مطلقاً صح و ملك منافع سكناها، فله أن يسكن بنفسه، و من شاء معه من عياله و من يتبعه. و له أن يسكن من شاء ممن يساويه في الضرر، أو ينحط عنه فيه، نظراً إلى أن إطلاق العقد و إن لم يقتض تعيينه، لكن ظاهر الحال اقتضى تقدير حال الساكن بحال المستأجر في الضرر، و نقل عدم الخلاف في ذلك في التذكرة [2]. و لا يمنع دخول زائر، و ضيف، و نحوهما حملًا على المتعارف.

إذا عرفت ذلك، فلو استأجر لسكناه فهل يتعين؟ صرح في التذكرة فيما إذا استأجر الأرض لزرع معين، حيث يجوز له التخطي إلى المساوي و الأقل ضرراً: إنه يجوز التخطي في الاستئجار لسكناه إلى المساوي و الأقل ضرراً [3]، و على ما اخترناه في الزرع لا يجوز التخطي هنا أيضاً.

قوله: (و يضع فيه ما جرت عادة الساكن من الرحل و الطعام دون الدواب و السرجين، و الثقيل على السقف، و له إدارة الرحى في الموضع


[1] فتح العزيز 12: 332 و نقل القول فيه عن شرح المفتاح.

[2] التذكرة 2: 306.

[3] التذكرة 2: 307.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست