و يضع فيه ما جرت عادة الساكن من الرحل و الطعام، دون الدواب و السرجين
و الثقيل على السقف.
و له
إدارة الرحى في الموضع المعتاد، فإن لم يكن لم يكن له،
الدار للسكنى من دون تعيين الساكن، و هو صحيح في نفسه، فإنه لا يجب تعيين
الساكنين، و لا ذكر عددهم، و صنفهم من رجال و نساء و صبيان، خلافاً لبعض الشافعية[1].
بل و لا يجب
ذكر السكنى و لا صفتها، تمسكاً بأصالة البراءة، فإذا استأجر داراً للسكنى، أو
مطلقاً صح و ملك منافع سكناها، فله أن يسكن بنفسه، و من شاء معه من عياله و من
يتبعه. و له أن يسكن من شاء ممن يساويه في الضرر، أو ينحط عنه فيه، نظراً إلى أن
إطلاق العقد و إن لم يقتض تعيينه، لكن ظاهر الحال اقتضى تقدير حال الساكن بحال
المستأجر في الضرر، و نقل عدم الخلاف في ذلك في التذكرة[2]. و لا يمنع
دخول زائر، و ضيف، و نحوهما حملًا على المتعارف.
إذا عرفت
ذلك، فلو استأجر لسكناه فهل يتعين؟ صرح في التذكرة فيما إذا استأجر الأرض لزرع
معين، حيث يجوز له التخطي إلى المساوي و الأقل ضرراً: إنه يجوز التخطي في
الاستئجار لسكناه إلى المساوي و الأقل ضرراً[3]، و على ما
اخترناه في الزرع لا يجوز التخطي هنا أيضاً.
قوله: (و يضع فيه
ما جرت عادة الساكن من الرحل و الطعام دون الدواب و السرجين، و الثقيل على السقف،
و له إدارة الرحى في الموضع
[1]
فتح العزيز 12: 332 و نقل القول فيه عن شرح المفتاح.