responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 241

و له أن يسكّن المساوي أو الأقل ضرراً إلا مع التخصيص، (1)


المبعض للصفقة، حيث إن المنافع لكونها معلومة- و إنما توجد على التدريج- لا يمكن تسليمها دفعة واحدة.

فإذا رفع يد المستأجر عن العين، و وضع يده كانت من ضمانه، لأن المستأجر لم يتسلمها، و من ثم لا يفرق بين ما إذا كان ذلك قبل تسليم العين إلى المستأجر و بعده، بخلاف ما إذا غصبها غاصب أجنبي بعد التسليم، لأن الواجب على المؤجر- و هو تسليم العين- قد وجد و تمت المعاوضة، فلا يجب على المؤجر حفظها من أن يغصبها غاصب، لأن الواجب عليه بمقتضى عقد الإجارة- و هو رفع يده عن العين و تسليمها إلى المؤجر- قد فعله.

أما وضع يده على العين، و منع المستأجر من المنافع فإنه ممنوع منه، و هو قادر على اجتنابه، فإذا أقدم عليه فقد أتلف المنفعة على المستأجر قبل قبضها، فيترتب عليه الحكم.

و قد صرّح المصنف في التذكرة فيما لو استأجر الدار سنة فسكنها شهراً، ثم تركها و سكنها المالك بقية السنة: بأنه يتخير بين الفسخ في باقي المدة و إلزام المالك بأجرة المثل [1].

فرع: لو سكن المستأجر بعض المدة، ثم سكن المالك كان للمستأجر الفسخ فيما بقي بعد سكناه، نص عليه في التذكرة [2]، و وجهه ظاهر.

قوله: (و له أن يسكن المساوي أو الأقل ضرراً، إلا مع التخصيص).

[1] أي: للمستأجر ذلك، و ظاهر العبارة أن هذا الحكم فيما إذا استأجر‌


[1] التذكرة 2: 326.

[2] المصدر السابق.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست