و له أن يسكّن المساوي أو الأقل ضرراً إلا مع التخصيص، (1)
المبعض للصفقة، حيث إن المنافع لكونها معلومة- و إنما توجد على التدريج- لا يمكن
تسليمها دفعة واحدة.
فإذا رفع يد
المستأجر عن العين، و وضع يده كانت من ضمانه، لأن المستأجر لم يتسلمها، و من ثم لا
يفرق بين ما إذا كان ذلك قبل تسليم العين إلى المستأجر و بعده، بخلاف ما إذا غصبها
غاصب أجنبي بعد التسليم، لأن الواجب على المؤجر- و هو تسليم العين- قد وجد و تمت
المعاوضة، فلا يجب على المؤجر حفظها من أن يغصبها غاصب، لأن الواجب عليه بمقتضى
عقد الإجارة- و هو رفع يده عن العين و تسليمها إلى المؤجر- قد فعله.
أما وضع يده
على العين، و منع المستأجر من المنافع فإنه ممنوع منه، و هو قادر على اجتنابه،
فإذا أقدم عليه فقد أتلف المنفعة على المستأجر قبل قبضها، فيترتب عليه الحكم.
و قد صرّح
المصنف في التذكرة فيما لو استأجر الدار سنة فسكنها شهراً، ثم تركها و سكنها
المالك بقية السنة: بأنه يتخير بين الفسخ في باقي المدة و إلزام المالك بأجرة
المثل[1].
فرع: لو سكن
المستأجر بعض المدة، ثم سكن المالك كان للمستأجر الفسخ فيما بقي بعد سكناه، نص
عليه في التذكرة[2]، و وجهه ظاهر.
قوله: (و له أن
يسكن المساوي أو الأقل ضرراً، إلا مع التخصيص).
[1] أي:
للمستأجر ذلك، و ظاهر العبارة أن هذا الحكم فيما إذا استأجر