responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 240

و لو سكن المالك بعض المدة تخيّر المستأجر في الفسخ في الجميع، أو في قدر ما سكنه فيسترد نصيبه من المسمى، و في إمضاء الجميع فيلزمه المسمى، و له أجرة المثل على المالك فيما سكن. (1)


تعينت وفاء بما وقع عليه العقد.

قوله: (و لو سكن المالك بعض المدة تخيّر المستأجر في الفسخ بالجميع، أو في قدر ما سكنه فيسترد نصيبه من المسمى، أو في إمضاء الجميع فيلزمه المسمى و له اجرة المثل على المالك فيما سكن).

[1] لا يخفى أنه لو سكن المالك الدار المؤجرة بعض مدة الإجارة كان غاصباً، فيتخير المستأجر: بين فسخ العقد في الجميع، لفوات بعض ما وقع عليه العقد بفعل المالك فتبعضت الصفقة فيسترد المسمى إن فسخ، و بين الفسخ في قدر ما سكنه المالك، لأنه الذي فات.

و لا يقدح تبعض الصفقة على المالك هنا، لأن ذلك بفعله، فإن فسخ فيه وجب التقسيط على نحو ما سبق، فيسترد نصيب ما سكنه المالك من المسمى.

و بين إمضاء الجميع، فيلزمه المسمى و له اجرة المثل على المالك فيما سكن، لأنه عوض المنفعة المستحقة له.

و في التحرير: أن اجرة المثل لو نقصت عن المسمّى لا يضمن المستأجر الزائد [1]، و هو حسن. و لا فرق في ذلك بين كون سكنى المالك قبل القبض أو بعده، بخلاف غصب الأجنبي فإنه موجب للخيار قبل القبض لعدم حصول التسليم الواجب بالعقد لا بعده، فيكون الغصب من المستأجر.

و يثبت الخيار فيما لو سكن المؤجر بعض المدة في ذلك البعض، دون غصب الأجنبي على الأصح كما سبق. و الفرق كون ذلك من قبل المالك فهو


[1] التحرير 1: 248.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست