و لو سكن المالك بعض المدة تخيّر المستأجر في الفسخ في الجميع، أو
في قدر ما سكنه فيسترد نصيبه من المسمى، و في إمضاء الجميع فيلزمه المسمى، و له
أجرة المثل على المالك فيما سكن. (1)
تعينت وفاء بما وقع عليه العقد.
قوله: (و لو سكن
المالك بعض المدة تخيّر المستأجر في الفسخ بالجميع، أو في قدر ما سكنه فيسترد
نصيبه من المسمى، أو في إمضاء الجميع فيلزمه المسمى و له اجرة المثل على المالك
فيما سكن).
[1] لا يخفى
أنه لو سكن المالك الدار المؤجرة بعض مدة الإجارة كان غاصباً، فيتخير المستأجر:
بين فسخ العقد في الجميع، لفوات بعض ما وقع عليه العقد بفعل المالك فتبعضت الصفقة
فيسترد المسمى إن فسخ، و بين الفسخ في قدر ما سكنه المالك، لأنه الذي فات.
و لا يقدح
تبعض الصفقة على المالك هنا، لأن ذلك بفعله، فإن فسخ فيه وجب التقسيط على نحو ما
سبق، فيسترد نصيب ما سكنه المالك من المسمى.
و بين إمضاء
الجميع، فيلزمه المسمى و له اجرة المثل على المالك فيما سكن، لأنه عوض المنفعة
المستحقة له.
و في
التحرير: أن اجرة المثل لو نقصت عن المسمّى لا يضمن المستأجر الزائد[1]، و هو حسن.
و لا فرق في ذلك بين كون سكنى المالك قبل القبض أو بعده، بخلاف غصب الأجنبي فإنه
موجب للخيار قبل القبض لعدم حصول التسليم الواجب بالعقد لا بعده، فيكون الغصب من
المستأجر.
و يثبت
الخيار فيما لو سكن المؤجر بعض المدة في ذلك البعض، دون غصب الأجنبي على الأصح كما
سبق. و الفرق كون ذلك من قبل المالك فهو