responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 213

و لو آجرها لزرع ما شاء صح، و لو عيّن اقتصر عليه و على ما يساويه، أو يقصر عنه في الضرر على إشكال. (1)


قوله: (و لو أجرها ليزرع ما شاء صح، و لو عيّن اقتصر عليه و على ما يساويه، أو يقصر عنه في الضرر على إشكال).

[1] الإشكال في العدول عن المعين إلى المساوي و الأقل ضرراً، و منشؤه من أن المنافع إنما تنتقل على حسب مقتضى العقد، و الفرض أنه لم يقع إلّا على الوجه المعين فلا يجوز تجاوزه. و من أن المعقود عليه منفعة الأرض، و لهذا يستقر العوض بمضي المدة إذا سلّم الأرض فلم يزرعها.

و ذكر المعين إنما كان لتقدير المنفعة فلم يتعين، كما لو استأجر داراً ليسكنها كان له أن يسكنها غيره، و فارق المركوب و الدراهم في الثمن فإنهما معقود عليهما فتعينا. و الذي اقتضاه العقد هنا هو تعيين المنفعة المقدّرة بذلك المعين، و قد تعينت دون ما قدرت به. كما لا يتعين المكيال و الميزان في المكيل و الموزون، و هذا هو المشهور بين عامة الفقهاء. و الأول أقوى دليلًا و أوضح حجة و اختاره الشيخ في المبسوط [1]، و هو الأصح.

و ما ذكره في الوجه الثاني من أن المعقود عليه منفعة الأرض، إن أراد به على وجه مخصوص فهو حق، لكن يجب أن لا يجوز تجاوزه، و إن أراد مطلقاً فغير واضح، و استقرار الأجرة بمضي المدة ليس لكون المعقود عليه المنفعة مطلقاً، بل لكون المعقود عليه قد تمكّن من استيفائه ببذل العين له و تسلمه إياها فكان قابضاً لحقه، و لأن المنفعة قد تلفت تحت يده فكانت محسوبة عليه.

و قوله: (إنّ ذكر المعين إنما كان لتقدير المنفعة) ليس بشي‌ء، و كيف يكون كذلك و الغرض قد يتعلق بزرع المعين، و مثل ذلك آت في الاستئجار للسكنى فيكون الأصل ممنوعاً.


[1] المبسوط 3: 263.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست