و لو آجرها لزرع ما شاء صح، و لو عيّن اقتصر عليه و على ما يساويه،
أو يقصر عنه في الضرر على إشكال. (1)
قوله: (و لو
أجرها ليزرع ما شاء صح، و لو عيّن اقتصر عليه و على ما يساويه، أو يقصر عنه في
الضرر على إشكال).
[1] الإشكال
في العدول عن المعين إلى المساوي و الأقل ضرراً، و منشؤه من أن المنافع إنما تنتقل
على حسب مقتضى العقد، و الفرض أنه لم يقع إلّا على الوجه المعين فلا يجوز تجاوزه.
و من أن المعقود عليه منفعة الأرض، و لهذا يستقر العوض بمضي المدة إذا سلّم الأرض
فلم يزرعها.
و ذكر
المعين إنما كان لتقدير المنفعة فلم يتعين، كما لو استأجر داراً ليسكنها كان له أن
يسكنها غيره، و فارق المركوب و الدراهم في الثمن فإنهما معقود عليهما فتعينا. و
الذي اقتضاه العقد هنا هو تعيين المنفعة المقدّرة بذلك المعين، و قد تعينت دون ما
قدرت به. كما لا يتعين المكيال و الميزان في المكيل و الموزون، و هذا هو المشهور
بين عامة الفقهاء. و الأول أقوى دليلًا و أوضح حجة و اختاره الشيخ في المبسوط[1]، و هو
الأصح.
و ما ذكره
في الوجه الثاني من أن المعقود عليه منفعة الأرض، إن أراد به على وجه مخصوص فهو
حق، لكن يجب أن لا يجوز تجاوزه، و إن أراد مطلقاً فغير واضح، و استقرار الأجرة
بمضي المدة ليس لكون المعقود عليه المنفعة مطلقاً، بل لكون المعقود عليه قد تمكّن
من استيفائه ببذل العين له و تسلمه إياها فكان قابضاً لحقه، و لأن المنفعة قد تلفت
تحت يده فكانت محسوبة عليه.
و قوله:
(إنّ ذكر المعين إنما كان لتقدير المنفعة) ليس بشيء، و كيف يكون كذلك و الغرض قد
يتعلق بزرع المعين، و مثل ذلك آت في الاستئجار للسكنى فيكون الأصل ممنوعاً.