responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 214

و لو شرط الاقتصار على المعيّن لم يجز التخطي، و لا إلى الأقل. (1)


و قوله: (إن المعقود عليه المنفعة المقدّرة بذلك المعين فهو كالمكيال) مردود، لأن الأغراض تختلف في ذلك اختلافاً بيناً، فلا يجوز الخروج عن مقتضى العقد. و أما المكيال و الميزان فإنّ اللفظ و إن اقتضى تعيينهما، إلا أنه لما قطع بعدم تعلق الغرض بهما، و عدم التفاوت في التقدير بهما، أو بغيرهما بوجه من الوجوه التي لها دخل في مقصود الإجارة، و تتفاوت به مقاصد العقلاء حكمنا بخلاف ظاهر اللفظ و ألغينا ذكر التقدير بهما. حتى لو فرض وجود غرض صحيح في تعيينهما حكمنا بلزوم ذلك، كما لو قطع بسلامة ميزان مخصوص من العيب دون غيره من موازين البلد مثلًا، فإن تعيينه يقتضي تعينه.

و معلوم أن الأغراض تتفاوت بتفاوت المزروعات، و ليس هذا بأدون من تعيين الأثمان، مع أن تعلق الغرض بثمن دون ثمن من جنسه و نوعه أقل من تعلقها بخصوص المزروع.

و لا خفاء في متانة القول بالتعيين و عدم جواز العدول، و ظهور قوته و وضوح حجته، لكن المشهور العدم. و المصنف في التحرير أفتى بعدم التعيين بذلك [1]، و كلامه في التذكرة يعطي ذلك [2]، و إن كانت العبارة لا تخلو من اضطراب، و الظاهر هو الأول.

و لا يخفى أنه لو أراد زرع الأضر لم يجز إجماعاً، و هو مستفاد من مفهوم العبارة.

قوله: (و لو شرط الاقتصار على المعيّن لم يجز التخطي و لا إلى الأقل).

[1] قطعاً، قضية للشرط.


[1] التحرير 1: 249.

[2] التذكرة 2: 307.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست