فإن آجرها لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز، و يتخير المستأجر
في الثلاثة.
و لو قال:
للزرع أو الغرس بطل، لأنه لم يعيّن أحدهما. (1)
و لو
استأجر لهما صح و اقتضى التنصيف، و يحتمل التخيير. (2)
بقوله: (فإن أجرها لينتفع بها بمهما شاء)- فالأقرب الجواز.
و يتخير
المستأجر في الثلاثة، أي: الأمور الثلاثة، و وجه القرب:
الأصل، و
إطلاق النصوص، و لأن ذلك في قوة النص على عموم المنافع.
و قيل بوجوب
التعيين، أو النص على التعميم حذراً من الغرر، و في الفرق بين هذه و بين ما إذا
استأجر الدابة ليحمل عليها ما شاء نظر، و ما قرّبه المصنف قريب.
قوله: (فلو قال:
للزرع أو الغرس بطل، لأنه لم يعيّن أحدهما).
[1] المراد
هنا إذا آجره لأحدهما مبهماً، و لو أجره لينتفع بما شاء منهما صح، لأن الإجارة حينئذ
للقدر المشترك بينهما بخلاف صورة الإبهام.
قوله: (و لو
استأجر لهما صح و اقتضى التنصيف، و يحتمل التخيير).
[2] وجه
الأول: أن المتبادر من اللفظ التشريك، و لأن مقتضى الإجارة لهما أن تكون المنفعة
المطلوبة بالإجارة كل واحد منهما، فعند الجمع يجب التنصيف.
و يحتمل
التخيير، لأن استيفاء المنفعتين معاً من جميع الأجزاء غير ممكن دفعة، فليكن ذلك
منوطاً باختياره، و الأول أقوى، لأن الإجارة للأمرين لا لأحدهما كما هو ظاهر
اللفظ، فلا بد من التشريك.