responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 212

فإن آجرها لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز، و يتخير المستأجر في الثلاثة.

و لو قال: للزرع أو الغرس بطل، لأنه لم يعيّن أحدهما. (1)

و لو استأجر لهما صح و اقتضى التنصيف، و يحتمل التخيير. (2)


بقوله: (فإن أجرها لينتفع بها بمهما شاء)- فالأقرب الجواز.

و يتخير المستأجر في الثلاثة، أي: الأمور الثلاثة، و وجه القرب:

الأصل، و إطلاق النصوص، و لأن ذلك في قوة النص على عموم المنافع.

و قيل بوجوب التعيين، أو النص على التعميم حذراً من الغرر، و في الفرق بين هذه و بين ما إذا استأجر الدابة ليحمل عليها ما شاء نظر، و ما قرّبه المصنف قريب.

قوله: (فلو قال: للزرع أو الغرس بطل، لأنه لم يعيّن أحدهما).

[1] المراد هنا إذا آجره لأحدهما مبهماً، و لو أجره لينتفع بما شاء منهما صح، لأن الإجارة حينئذ للقدر المشترك بينهما بخلاف صورة الإبهام.

قوله: (و لو استأجر لهما صح و اقتضى التنصيف، و يحتمل التخيير).

[2] وجه الأول: أن المتبادر من اللفظ التشريك، و لأن مقتضى الإجارة لهما أن تكون المنفعة المطلوبة بالإجارة كل واحد منهما، فعند الجمع يجب التنصيف.

و يحتمل التخيير، لأن استيفاء المنفعتين معاً من جميع الأجزاء غير ممكن دفعة، فليكن ذلك منوطاً باختياره، و الأول أقوى، لأن الإجارة للأمرين لا لأحدهما كما هو ظاهر اللفظ، فلا بد من التشريك.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست