responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 21

و يجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا تتعلق به مصلحته. (1)

و حد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع، و قيل سبع، فيتباعد المقابل ذلك، (2)


«من أحيى أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له» [1] و هذه حقوق و لهذا يدخل الطريق و الشرب في بيع الأرض و نحو ذلك- و الإجماع.

قال في التذكرة: لا نعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار أن كل ما يتعلق بمصالح العامر أو بمصالح القرية كقناتها، و مرعى ماشيتها لا يصح لأحد إحياؤه و لا يملك بالإحياء [2].

قوله: (و يجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا يتعلق به مصلحة).

[1] علله في التذكرة بأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أقطع بلال بن الحرث المزني العقيق [3] و هو يعلم أنه بين عامر المدينة [4].

قوله: (و حد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمسة أذرع، و قيل: سبع، فيتباعد المقابل ذلك).

[2] أي: و حد الطريق في حق من ابتكر ما يحتاج إليه في أرض مباحة من مسكن، و مزرع، و غيرهما إذا دعت الحاجة إلى الطريق لمن سبقه بالإحياء في ذلك الموضع، الذي يريد الإحياء فيه أو بقربه و إن لم يكن قد حصل استطراقهم قدر خمس أذرع عند الأكثر.


[1] صحيح البخاري 3: 139- 140، سنن البيهقي 6: 142، الكافي 5: 279 حديث 5، التهذيب 7: 148 حديث 658.

[2] التذكرة 2: 410.

[3] سنن البيهقي 6: 151.

[4] التذكرة 2: 410.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست