و يجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا تتعلق به مصلحته. (1)
و حد
الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع، و قيل سبع، فيتباعد
المقابل ذلك، (2)
«من أحيى أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له»[1] و هذه حقوق
و لهذا يدخل الطريق و الشرب في بيع الأرض و نحو ذلك- و الإجماع.
قال في
التذكرة: لا نعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار أن كل ما يتعلق بمصالح العامر أو
بمصالح القرية كقناتها، و مرعى ماشيتها لا يصح لأحد إحياؤه و لا يملك بالإحياء[2].
قوله: (و يجوز
إحياء ما قرب من العامر مما لا يتعلق به مصلحة).
[1] علله في
التذكرة بأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أقطع بلال بن الحرث المزني العقيق[3] و هو يعلم
أنه بين عامر المدينة[4].
قوله: (و حد
الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمسة أذرع، و قيل: سبع، فيتباعد
المقابل ذلك).
[2] أي: و
حد الطريق في حق من ابتكر ما يحتاج إليه في أرض مباحة من مسكن، و مزرع، و غيرهما
إذا دعت الحاجة إلى الطريق لمن سبقه بالإحياء في ذلك الموضع، الذي يريد الإحياء
فيه أو بقربه و إن لم يكن قد حصل استطراقهم قدر خمس أذرع عند الأكثر.
[1]
صحيح البخاري 3: 139- 140، سنن البيهقي 6: 142، الكافي 5: 279 حديث 5، التهذيب 7:
148 حديث 658.