و قال الشيخ[1] و ابن إدريس: سبع أذرع[2]، و اختاره
المصنف في المختلف[3] و التذكرة[4]، و شيخنا في الدروس[5]. فحينئذ
يجب أن لا يحيي نفس الطريق، و يجب على مقابله أن يتباعد عن موضع إحياء الأول ذلك
القدر، فيكون أثر تقدير الطريق إنما هو في حق المقابل خاصة، فلذلك فرَّع المصنف
قوله: (فيتباعد المقابل ذلك) على قوله: (و حد الطريق لمن ابتكر.) و هذا إنما هو
حيث يتأخر إحياء المقابل عن المبتكر، فإن تساويا في زمان الإحياء وجب على كل منهما
التباعد عن الآخر بحيث يبقى القدر المذكور سليماً عن الإحياء. و لو استطرق الناس
أكثر من النصاب: فالممنوع من إحيائه هو قدر النصاب.
و لا يخفى
ما في قوله: (و حدُّ الطريق لمن ابتكر.) من إيهام غير المراد لأن المتبادر منه أن
حد الطريق لهذا المحيي، و ليس بمراد قطعاً لأنه بصدد بيان حد الطريق مطلقاً، و لا
يستقيم معنى: (فيتباعد المقابل ذلك) إلا بتكلف كثير.
إذا عرفت
ذلك فوجه القول الأول رواية أبي العباس البقباق عن الصادق عليه السلام حيث قال:
«إن الطريق عند التشاحّ خمس أذرع»[6].
و وجه
الثاني رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال:
«قضى رسول
اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله» إلى أن قال: «و الطريق إذا تشاحَّ أهله