responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 22

..........


و قال الشيخ [1] و ابن إدريس: سبع أذرع [2]، و اختاره المصنف في المختلف [3] و التذكرة [4]، و شيخنا في الدروس [5]. فحينئذ يجب أن لا يحيي نفس الطريق، و يجب على مقابله أن يتباعد عن موضع إحياء الأول ذلك القدر، فيكون أثر تقدير الطريق إنما هو في حق المقابل خاصة، فلذلك فرَّع المصنف قوله: (فيتباعد المقابل ذلك) على قوله: (و حد الطريق لمن ابتكر.) و هذا إنما هو حيث يتأخر إحياء المقابل عن المبتكر، فإن تساويا في زمان الإحياء وجب على كل منهما التباعد عن الآخر بحيث يبقى القدر المذكور سليماً عن الإحياء. و لو استطرق الناس أكثر من النصاب: فالممنوع من إحيائه هو قدر النصاب.

و لا يخفى ما في قوله: (و حدُّ الطريق لمن ابتكر.) من إيهام غير المراد لأن المتبادر منه أن حد الطريق لهذا المحيي، و ليس بمراد قطعاً لأنه بصدد بيان حد الطريق مطلقاً، و لا يستقيم معنى: (فيتباعد المقابل ذلك) إلا بتكلف كثير.

إذا عرفت ذلك فوجه القول الأول رواية أبي العباس البقباق عن الصادق عليه السلام حيث قال: «إن الطريق عند التشاحّ خمس أذرع» [6].

و وجه الثاني رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال:

«قضى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله» إلى أن قال: «و الطريق إذا تشاحَّ أهله


[1] النهاية: 418.

[2] السرائر: 247.

[3] المختلف: 475.

[4] التذكرة 2: 414، و اختار فيها خمس أذرع لا سبع.

[5] الدروس: 294.

[6] التهذيب 7: 130 حديث 570.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست