حريماً للعامر، فإن حريم العامر- كنفس العامر- لا يملك بالإحياء، لأن مالك العامر
استحقه لأنه من مرافقه و مما يتوقف كمال انتفاعه عليه، و ذلك مثل مجتمع النادي.
قال في
الصحاح: الندي، على وزن فعيل: مجلس القوم و متحدثهم، و كذلك الندوة و النادي و
المنتدي، فإن تفرق القوم فليس بندي[1]. فعلى هذا إذا أضيف
إليه مجتمع أريد بالنادي نفس القوم المتحدثين، و كذا مرتكض الخيل، و هو الموضع
المعد لركضها فيه إذا أريد ذلك، و كذا مناخ الإبل بضم أوله من أناخ و كذا مطرح
القمامة و هو بضم القاف: الكناسة، ذكره في القاموس[2]: و الكناسة
بالضم أيضاً، و كذا الطريق للعامر و شربه، و حريم بئره و عينه، و سائر ما يعدّ من
مرافقهم عادة، و منه مرعى الماشية، و المحتطب، و المحتش، و ملعب الصبيان، و مطرح
الرماد و السماد، و بالجملة فكل ما جرت العادة به. و لا تقدير في المحتطب، و
المحتش، و المرعى إلا ما جرت العادة بالوصول إليه، و لو بعد جدّاً بحيث لا يطرقونه
إلا نادراً فليس من الحريم.
و إنما يمنع
من إحياء قدر ما تندفع به الحاجة، أما ما زاد فلا. و لو أراد أحد إحياء ما يقرب من
القرية و يكون الحريم من ورائه فالظاهر الجواز إذا لم يلزم ضيق في الحريم، و لو لا
ذلك لم تتصوَّر سعة البلد إلا إذا نزل أهلها دفعة واحدة، و هو غير معلوم الوقوع، و
لا فرق في ذلك بين كون القرية لأهل الذمة أو للمسلمين، و إنما صوّر المصنف بتقرير
البلد بالصلح لأنه إذا ثبت الحكم هاهنا ثبت في قرى المسلمين بطريق أولى.
و الأصل في
عدم جواز إحياء الحريم النص،- مثل قوله عليه السلام: