responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 20

..........


حريماً للعامر، فإن حريم العامر- كنفس العامر- لا يملك بالإحياء، لأن مالك العامر استحقه لأنه من مرافقه و مما يتوقف كمال انتفاعه عليه، و ذلك مثل مجتمع النادي.

قال في الصحاح: الندي، على وزن فعيل: مجلس القوم و متحدثهم، و كذلك الندوة و النادي و المنتدي، فإن تفرق القوم فليس بندي [1]. فعلى هذا إذا أضيف إليه مجتمع أريد بالنادي نفس القوم المتحدثين، و كذا مرتكض الخيل، و هو الموضع المعد لركضها فيه إذا أريد ذلك، و كذا مناخ الإبل بضم أوله من أناخ و كذا مطرح القمامة و هو بضم القاف: الكناسة، ذكره في القاموس [2]: و الكناسة بالضم أيضاً، و كذا الطريق للعامر و شربه، و حريم بئره و عينه، و سائر ما يعدّ من مرافقهم عادة، و منه مرعى الماشية، و المحتطب، و المحتش، و ملعب الصبيان، و مطرح الرماد و السماد، و بالجملة فكل ما جرت العادة به. و لا تقدير في المحتطب، و المحتش، و المرعى إلا ما جرت العادة بالوصول إليه، و لو بعد جدّاً بحيث لا يطرقونه إلا نادراً فليس من الحريم.

و إنما يمنع من إحياء قدر ما تندفع به الحاجة، أما ما زاد فلا. و لو أراد أحد إحياء ما يقرب من القرية و يكون الحريم من ورائه فالظاهر الجواز إذا لم يلزم ضيق في الحريم، و لو لا ذلك لم تتصوَّر سعة البلد إلا إذا نزل أهلها دفعة واحدة، و هو غير معلوم الوقوع، و لا فرق في ذلك بين كون القرية لأهل الذمة أو للمسلمين، و إنما صوّر المصنف بتقرير البلد بالصلح لأنه إذا ثبت الحكم هاهنا ثبت في قرى المسلمين بطريق أولى.

و الأصل في عدم جواز إحياء الحريم النص،- مثل قوله عليه السلام:


[1] الصحاح (ندي) 6: 2505.

[2] القاموس المحيط (فمم) 4: 272.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست