responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 194

فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن، و ذكر الطول و العرض (1)، و الغطاء و جنسه أو عدمه (2). فلو عهد اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها. (3)


به الآلات التي للمستأجر، و يريد الركوب فوقها يجب أن يشاهدها المؤجر ليندفع الغرر، و هو المطابق لما في التذكرة [1]، و المناسب للمقام، لأن رحل المستأجر إذا أراد الركوب عليه تجب مشاهدة المؤجر له لتصح الإجارة، فلو لم يجعل هذا بياناً لحكمة لبقي بغير بيان.

و لو كان هناك معهود مطّرد لا يختلف إلا قليلًا كفى الإطلاق، و نزّل على المعهود.

قوله: (فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن، و ذكر الطول و العرض).

[1] المحمل كمجلس: شقان على البعير يحمل فيهما العديلان قاله في القاموس [2]. و لا ريب أنه إذا شرط المحمل وجب تعيينه حذراً من الغرر.

و يعين بالمشاهدة، و بذكر الوزن مع الطول و العرض، لأن معظم الاختلاف ناشى‌ء عن ذلك.

قوله: (و الغطاء و جنسه أو عدمه).

[2] أي: و يجب تعيين الغطاء فوق المحمل أو ذكر عدمه، لأن الحال يختلف فلا بد من التعيين بالمشاهدة أو الوصف، و هو المراد بقوله:

(و جنسه).

قوله: (فإن عهد اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها).

[3] أي: إن عهد اتفاق‌


[1] التذكرة 2: 308.

[2] القاموس (حمل) 3: 361.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست