فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن، و ذكر الطول و
العرض (1)، و الغطاء و جنسه أو عدمه (2). فلو عهد اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها.
(3)
به الآلات التي للمستأجر، و يريد الركوب فوقها يجب أن يشاهدها المؤجر ليندفع
الغرر، و هو المطابق لما في التذكرة[1]، و المناسب للمقام،
لأن رحل المستأجر إذا أراد الركوب عليه تجب مشاهدة المؤجر له لتصح الإجارة، فلو لم
يجعل هذا بياناً لحكمة لبقي بغير بيان.
و لو كان
هناك معهود مطّرد لا يختلف إلا قليلًا كفى الإطلاق، و نزّل على المعهود.
قوله: (فإن شرط
المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن، و ذكر الطول و العرض).
[1] المحمل
كمجلس: شقان على البعير يحمل فيهما العديلان قاله في القاموس[2]. و لا ريب
أنه إذا شرط المحمل وجب تعيينه حذراً من الغرر.
و يعين
بالمشاهدة، و بذكر الوزن مع الطول و العرض، لأن معظم الاختلاف ناشىء عن ذلك.
قوله: (و الغطاء
و جنسه أو عدمه).
[2] أي: و
يجب تعيين الغطاء فوق المحمل أو ذكر عدمه، لأن الحال يختلف فلا بد من التعيين
بالمشاهدة أو الوصف، و هو المراد بقوله: