فإن كان يركب على رحل المستأجر وجب تعيينه (1)، فيجب أن يشاهد
المؤجر الآلات، (2)
و الزاملة: هو الذي يحمل عليه من الإبل و غيرها، و الزميل: العديل، و الزِّمل-
بالكسر- الحمل، و ما في جوالقك إلّا زمل إذا كان نصف الجوالق، ذكر ذلك في القاموس[1].
و لعل
المراد بالمزاملة هنا نوع من الحمل، أو مما يوطأ به على الدابة، و قوله: (على ما
يليق بالدابة) منزّل على ما إذا لم يشترط شيئاً بعينه لوجوب اتباع الشرط. و لا
ينظر إلى حال الراكب و ما يليق به، بل إلى ما يليق بالدابة.
و السرج
للفرس، و إلا كاف للبغل و الحمار، و لو صلحت الدابة للأمرين من سرج و غيره بحسب
العادة، فهل ينظر إلى حال الراكب و ما يليق به أم يجب التعيين؟.
كل محتمل، و
لو اقتضت العادة شيئاً حمل عليه، قال في التذكرة:
و قال
بعضهم: الزاملة تمتحن باليد لتعرف خفتها و ثقلها، بخلاف الراكب فإنه لا يمتحن بغير
المشاهدة[2].
قوله: (فإن كان
يركب على رحل للمستأجر وجب تعيينه).
[1] الرحل
يقال لمركب البعير، و هو ما يركب عليه و لما يستصحبه من الأثاث، ذكره في القاموس[3]. و لا ريب
أن المستأجر إذا كان يركب على رحل له بأي معنى قدرته فلا بد من تعيينه، لأن إطلاق
الإجارة لا يقتضيه فينزل عليه.