responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 193

فإن كان يركب على رحل المستأجر وجب تعيينه (1)، فيجب أن يشاهد المؤجر الآلات، (2)


و الزاملة: هو الذي يحمل عليه من الإبل و غيرها، و الزميل: العديل، و الزِّمل- بالكسر- الحمل، و ما في جوالقك إلّا زمل إذا كان نصف الجوالق، ذكر ذلك في القاموس [1].

و لعل المراد بالمزاملة هنا نوع من الحمل، أو مما يوطأ به على الدابة، و قوله: (على ما يليق بالدابة) منزّل على ما إذا لم يشترط شيئاً بعينه لوجوب اتباع الشرط. و لا ينظر إلى حال الراكب و ما يليق به، بل إلى ما يليق بالدابة.

و السرج للفرس، و إلا كاف للبغل و الحمار، و لو صلحت الدابة للأمرين من سرج و غيره بحسب العادة، فهل ينظر إلى حال الراكب و ما يليق به أم يجب التعيين؟.

كل محتمل، و لو اقتضت العادة شيئاً حمل عليه، قال في التذكرة:

و قال بعضهم: الزاملة تمتحن باليد لتعرف خفتها و ثقلها، بخلاف الراكب فإنه لا يمتحن بغير المشاهدة [2].

قوله: (فإن كان يركب على رحل للمستأجر وجب تعيينه).

[1] الرحل يقال لمركب البعير، و هو ما يركب عليه و لما يستصحبه من الأثاث، ذكره في القاموس [3]. و لا ريب أن المستأجر إذا كان يركب على رحل له بأي معنى قدرته فلا بد من تعيينه، لأن إطلاق الإجارة لا يقتضيه فينزل عليه.

قوله: (و يجب أن يشاهد المؤجر الآلات).

[2] يمكن أن يراد‌


[1] القاموس (زمل) 3: 390.

[2] التذكرة 2: 309.

[3] القاموس (رحل) 3: 383.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست