و الوطاء و جنسه أو عدمه (1)، و وصف المعاليق إن شرط بما يرفع
الجهالة، و الوزن أو المشاهدة. (2)
و لا بد
من تعيين الراكبين في المحمل (3)، و لا بد من مشاهدة الدابة المركوبة، أو وصفها، و
ذكر جنسها كالإبل، و نوعها كالبخاتي أو العراب، و الذكورة و الأنوثة. (4)
أفراد جنس من أجناس المحامل كالبغدادية، كفى ذكر الجنس عن ذكر الوزن و الطول و
العرض، نظراً إلى المعهود المتعارف.
قوله: (و الوطاء
و جنسه أو عدمه).
[1] عطف على
الغطاء، و ما بينهما اعتراض، أي: و يجب تعيين الوطاء- بكسر أوله: و هو الذي يفرش
في المحمل ليجلس عليه- بالرؤية أو الوصف، أو ذكر عدمه للسلامة من الغرر.
قوله: (و وصف
المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة، و الوزن، و المشاهدة).
[2] المعاليق
يراد بها نحو القربة، و السطيحة، و السفرة، و الإداوة، و القدر، و القمقمة، فإذا
شرط حملها وجب تعيينها إما بالمشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة من الكبر و الصغر و
نحوهما، مع ذكر الوزن للتفاوت باختلاف ذلك، و إن لم يشترط حملها لم يجب إلا أن
تقتضيها العادة.
قوله: (و لا بد
من تعيين الراكبين في المحمل).
[3]
للاختلاف، و قد سبق اشتراط تعيين الراكب مطلقاً، و هو مغنٍ عن هذا.
قوله: (و لا بد
من مشاهدة الدابة المركوبة، أو وصفها بذكر جنسها كالإبل و نوعها كالبخاتي أو
العراب، و الذكورة و الأنوثة).