responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 195

و الوطاء و جنسه أو عدمه (1)، و وصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة، و الوزن أو المشاهدة. (2)

و لا بد من تعيين الراكبين في المحمل (3)، و لا بد من مشاهدة الدابة المركوبة، أو وصفها، و ذكر جنسها كالإبل، و نوعها كالبخاتي أو العراب، و الذكورة و الأنوثة. (4)


أفراد جنس من أجناس المحامل كالبغدادية، كفى ذكر الجنس عن ذكر الوزن و الطول و العرض، نظراً إلى المعهود المتعارف.

قوله: (و الوطاء و جنسه أو عدمه).

[1] عطف على الغطاء، و ما بينهما اعتراض، أي: و يجب تعيين الوطاء- بكسر أوله: و هو الذي يفرش في المحمل ليجلس عليه- بالرؤية أو الوصف، أو ذكر عدمه للسلامة من الغرر.

قوله: (و وصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة، و الوزن، و المشاهدة).

[2] المعاليق يراد بها نحو القربة، و السطيحة، و السفرة، و الإداوة، و القدر، و القمقمة، فإذا شرط حملها وجب تعيينها إما بالمشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة من الكبر و الصغر و نحوهما، مع ذكر الوزن للتفاوت باختلاف ذلك، و إن لم يشترط حملها لم يجب إلا أن تقتضيها العادة.

قوله: (و لا بد من تعيين الراكبين في المحمل).

[3] للاختلاف، و قد سبق اشتراط تعيين الراكب مطلقاً، و هو مغنٍ عن هذا.

قوله: (و لا بد من مشاهدة الدابة المركوبة، أو وصفها بذكر جنسها كالإبل و نوعها كالبخاتي أو العراب، و الذكورة و الأنوثة).

[4] و إن كان في‌

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست