و على الدلالة على الطريق، و على البذرقة فيجب تعينهما بالعمل، و
لا تكفي المدة (1). و على الكيل، و الوزن، و العدد، فيتعيّن بالعمل أو المدة. (2)
و التعزيرات، و الأجرة على المقتصّ منه، لأنه أجر يجب لإيفاء حق فيجب على من عليه
الحق، و اختاره في التذكرة[1]، و قوّاه في
التحرير[2].
إذا عرفت
هذا فتقدير ذلك يكون بالعمل بتعين المحل، و بالمدة إذا كان كثيراً بحيث يقطع
بزيادته على المدة، و أطلق المصنف في التحرير اعتبار الكثرة[3].
قوله: (و على
الدلالة على الطريق و على البذرقة، و يجب تعيينهما بالعمل و لا يكفي المدة).
[1] البذرقة
بالذال المعجمة: الخفارة، و وجهه إنهما[4] عمل مقصود محلل، و
يتقدر بالمدة و العمل، كما صرح به في التذكرة[5]. و لا مانع
من تعيينهما بالزمان، فما ذكره هنا ضعيف.
قوله: (و على
الكيل و الوزن و العدد فيتعين بالعمل أو المدة).
[2] في بعض
النسخ: (و العدّ) بدال واحدة مشددة، و هو أولى، لأن المطلوب المصدر لا الاسم. و
كذا يجوز على التقدير بالعمل و المدة، لكن في العمل يجب تعيين القدر و الوصف مع
ذكر الجنس، و في المدة لا يجب ذكر القدر، و يجب ذكر ما يرفع الجهالة من الوصف و
الجنس.