responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 190

و على الدلالة على الطريق، و على البذرقة فيجب تعينهما بالعمل، و لا تكفي المدة (1). و على الكيل، و الوزن، و العدد، فيتعيّن بالعمل أو المدة. (2)


و التعزيرات، و الأجرة على المقتصّ منه، لأنه أجر يجب لإيفاء حق فيجب على من عليه الحق، و اختاره في التذكرة [1]، و قوّاه في التحرير [2].

إذا عرفت هذا فتقدير ذلك يكون بالعمل بتعين المحل، و بالمدة إذا كان كثيراً بحيث يقطع بزيادته على المدة، و أطلق المصنف في التحرير اعتبار الكثرة [3].

قوله: (و على الدلالة على الطريق و على البذرقة، و يجب تعيينهما بالعمل و لا يكفي المدة).

[1] البذرقة بالذال المعجمة: الخفارة، و وجهه إنهما [4] عمل مقصود محلل، و يتقدر بالمدة و العمل، كما صرح به في التذكرة [5]. و لا مانع من تعيينهما بالزمان، فما ذكره هنا ضعيف.

قوله: (و على الكيل و الوزن و العدد فيتعين بالعمل أو المدة).

[2] في بعض النسخ: (و العدّ) بدال واحدة مشددة، و هو أولى، لأن المطلوب المصدر لا الاسم. و كذا يجوز على التقدير بالعمل و المدة، لكن في العمل يجب تعيين القدر و الوصف مع ذكر الجنس، و في المدة لا يجب ذكر القدر، و يجب ذكر ما يرفع الجهالة من الوصف و الجنس.


[1] التذكرة 2: 305.

[2] التحرير 1: 247.

[3] التحرير 1: 247.

[4] في «ك»: و وجههما أنه.

[5] التذكرة 2: 305.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست