و على ملازمة الغريم فتعيّن بالمدة (1)، و على الدلالة على بيع
ثياب معينة و شرائها (2)، و على السمسرة (3)، و على الاستخدام سواء كان الخادم
رجلًا أو امرأة، حراً أو عبداً، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن و الى
الحرة مطلقاً. (4)
قوله: (و على
ملازمة الغريم فيتعين بالمدة).
[1] أي: دون
العمل، لعدم قبوله التعيين. و لو استأجره لاستيفاء دينه منه لم يبعد صحته، و إن
اختلف زمان الاستيفاء بالطول و القصر باختلاف حال الغريم، فإنه يجوز الاستئجار على
المحاكمة، و إقامة البينات، و إثبات الحجج و المنازعة، و ذلك غالباً لا يتقدر
بالزمان. و ربما لم يكن تقديره بالزمان مثمر الفائدة.
قوله: (و على
الدلالة على بيع ثياب معينة و شرائها).
[2] و لو لم
تكن الثياب معينة لم يجز للجهالة، إلا أن يستأجره مدة معلومة فيصح.
قوله: (و على
السمسرة).
[3]
السّمسار- بكسر السين المهملة-: المتوسط بين البائع و المشتري، الجمع سماسرة، و
المصدر السمسرة، ذكره في القاموس[1].
قوله: (و على
الاستخدام سواء كان الخادم رجلًا أو امرأة، حراً أو عبداً، لكن يحرم عليه النظر
إلى الأمة من دون إذن و إلى الحرة مطلقاً).
[4] و تحرم
عليه الخلوة بالأجنبية لئلا تغريه الشهوة، ذكره في التذكرة[2].