responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 191

و على ملازمة الغريم فتعيّن بالمدة (1)، و على الدلالة على بيع ثياب معينة و شرائها (2)، و على السمسرة (3)، و على الاستخدام سواء كان الخادم رجلًا أو امرأة، حراً أو عبداً، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن و الى الحرة مطلقاً. (4)


قوله: (و على ملازمة الغريم فيتعين بالمدة).

[1] أي: دون العمل، لعدم قبوله التعيين. و لو استأجره لاستيفاء دينه منه لم يبعد صحته، و إن اختلف زمان الاستيفاء بالطول و القصر باختلاف حال الغريم، فإنه يجوز الاستئجار على المحاكمة، و إقامة البينات، و إثبات الحجج و المنازعة، و ذلك غالباً لا يتقدر بالزمان. و ربما لم يكن تقديره بالزمان مثمر الفائدة.

قوله: (و على الدلالة على بيع ثياب معينة و شرائها).

[2] و لو لم تكن الثياب معينة لم يجز للجهالة، إلا أن يستأجره مدة معلومة فيصح.

قوله: (و على السمسرة).

[3] السّمسار- بكسر السين المهملة-: المتوسط بين البائع و المشتري، الجمع سماسرة، و المصدر السمسرة، ذكره في القاموس [1].

قوله: (و على الاستخدام سواء كان الخادم رجلًا أو امرأة، حراً أو عبداً، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن و إلى الحرة مطلقاً).

[4] و تحرم عليه الخلوة بالأجنبية لئلا تغريه الشهوة، ذكره في التذكرة [2].


[1] القاموس (سمر) 2: 52.

[2] التذكرة 2: 303.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست