responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 189

و يجوز الاستئجار للزرع، و لحصاده، و سقيه، و حفظه، و دياسه، و نقله (1)، و على استيفاء القصاص في النفس و الأعضاء. (2)


فعلى هذا الأصح دخول البخاتي في لفظ الإبل دون الجواميس في لفظ البقر.

قوله: (و يجوز الاستئجار للزرع، و حصاده، و سقيه، و حفظه، و دياسه، و نقله).

[1] لأن جميع ذلك عمل مقصود مقوّم محلل، و المراد بالاستئجار للزرع:

كونه مدة معلومة، و لزرع قدر معين فيعين تارة بالزمان و تارة بالعمل، فإذا عيّن بالعمل فلا بد مع بيان القدر من بيان جنس ما يزرع من حنطة و أرز و نحوهما، للتفاوت في ذلك تفاوتاً كثيراً. (و لو عيّن) [1] بالزمان فالظاهر أنه لا بد من تعيين الجنس.

و في الاستئجار للحصاد إن عيّن بالعمل، فلا بد من مشاهدة الزرع أو وصفه وصفاً يرفع الجهالة، و إن عيّن بالمدة فلا بد من تعيين جنس الزرع و نوعه و مكانه، فإنه يتفاوت بالطول و القصر، و الثخانة و عدمها، و يتفاوت بذلك التعب و الراحة، صرح به في التذكرة [2].

و في الحفظ و الدياس و النقل إن عيّن بالعمل، فلا بد من الضبط بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة مع ذكر (القدر، و إن عيّن بالزمان لم يحتج إلى ذكر القدر بل يجب تعيين الجنس إن تفاوت النعت باختلافه.

و في النقل لا بد من تعيين أمر) [3] زائد و هو المحل المنقول عنه و المنقول إليه، أو وصف ذلك وصفاً يرفع الجهالة.

قوله: (و على استيفاء القصاص في النفس و الأعضاء).

[2] و كذا في الحدود‌


[1] زيادة من «ك».

[2] التذكرة 2: 305.

[3] لم ترد في «ك».

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست