و يجوز الاستئجار للزرع، و لحصاده، و سقيه، و حفظه، و دياسه، و
نقله (1)، و على استيفاء القصاص في النفس و الأعضاء. (2)
فعلى هذا الأصح دخول البخاتي في لفظ الإبل دون الجواميس في لفظ البقر.
قوله: (و يجوز
الاستئجار للزرع، و حصاده، و سقيه، و حفظه، و دياسه، و نقله).
[1] لأن
جميع ذلك عمل مقصود مقوّم محلل، و المراد بالاستئجار للزرع:
كونه مدة
معلومة، و لزرع قدر معين فيعين تارة بالزمان و تارة بالعمل، فإذا عيّن بالعمل فلا
بد مع بيان القدر من بيان جنس ما يزرع من حنطة و أرز و نحوهما، للتفاوت في ذلك
تفاوتاً كثيراً. (و لو عيّن)[1] بالزمان فالظاهر
أنه لا بد من تعيين الجنس.
و في
الاستئجار للحصاد إن عيّن بالعمل، فلا بد من مشاهدة الزرع أو وصفه وصفاً يرفع
الجهالة، و إن عيّن بالمدة فلا بد من تعيين جنس الزرع و نوعه و مكانه، فإنه يتفاوت
بالطول و القصر، و الثخانة و عدمها، و يتفاوت بذلك التعب و الراحة، صرح به في
التذكرة[2].
و في الحفظ
و الدياس و النقل إن عيّن بالعمل، فلا بد من الضبط بالمشاهدة أو الوصف الرافع
للجهالة مع ذكر (القدر، و إن عيّن بالزمان لم يحتج إلى ذكر القدر بل يجب تعيين
الجنس إن تفاوت النعت باختلافه.
و في النقل
لا بد من تعيين أمر)[3] زائد و هو المحل المنقول عنه و المنقول
إليه، أو وصف ذلك وصفاً يرفع الجهالة.