responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 153

لكن يشترط في الصلاة الموت، و كذا الصيام. (1)

و لو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير الإتيان بها على ترتيبها في الفوات (2)، فإن استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز، لكن يشترط الترتيب بين فعلهما (3)، فإن أوقعاه دفعة فإن علم كل منهما بعقد الآخر وجب على كل واحد منهما قضاء نصف سنة، و إن جهلا فكذلك. (4)


قوله: (لكن يشترط في الصلاة الموت و كذا الصيام).

[1] بالإجماع أيضاً، أما الحج فيقع عن الحي فإن كان ندباً جاز اختياراً، و إن كان واجباً اشتراط فيه عدم التمكن من فعله، و يجوز الاستئجار للجهاد مع عدم التعيين، و إخراج الزكاة و نحوها اختياراً.

قوله: (و لو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير الإتيان بها على ترتيبها في الفوات).

[2] لوجوب مطابقة فعل الأجير لما في ذمة المستأجر عنه.

قوله: (فإن استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز، لكن بشرط الترتيب بين فعلهما).

[3] لا شبهة في جواز استئجار أجيرين لصلاة ميت، لكن يشترط لصحة فعلهما الترتيب بين الفعلين، لأن ما في الذمة مرتب، و لا يشترط ذلك لصحة الإجارة، و إن كانت العبارة توهمه.

قوله: (فإن أوقعاه دفعة، فإن علم كل منهما بعقد الآخر وجب على كل واحد منهما قضاء نصف سنة، و إن جهلا فكذلك).

[4] كان الأولى أن يقول: فإن أوقعاه دفعة وجب على كل منهما قضاء نصف سنة، سواء علم كل منهما بعقد الآخر أم لا، لأن عبارته توهم أن‌

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست