responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 152

و يصح الاستئجار للجهاد، و الحج، و الصلاة لمن لا تجب عليه، و يقع عن المستأجر. (1)


و هل تقع عن الأجير حيث إنه صلاها عن نفسه؟ الأقوى عند المصنف العدم، و وجه القوة أنه لم يفعلها عن نفسه لوجوبها عليه بالأصالة، بل بالإجارة ليأخذ العوض في مقابلها، فلا تكون مطابقة لما في ذمته، لأن التي في ذمته هي الواجبة بالأصالة، و لمنافاته الإخلاص حينئذ، لأن العبادة مفعولة لغاية حصول الأجرة، و الإخلاص إنما يتحقق بقصد القربة خاصة لقوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [1].

و يحتمل الصحة، لأن ذلك باعث و علة في حصول الداعي كالأمر بالصلاة و غيرها ممن يطاع، و كما في الاستئجار للصلاة عن الميت و الحج و غيرهما من العبادات.

و يجاب بأن الباعث متى كان غاية، اقتضى الفساد إذا نافى الإخلاص.

و الصلاة و نحوها في الاستئجار عن الميت و الحي متى لحظ فيها فعلها لحصول الأجرة أيضاً اقتضى الفساد.

و ليس من لوازم حصول الأجرة بالفعل قصدها عنده، أو يقال: إن هذه خرجت بالإجماع، و كيف كان فعدم الصحة أظهر.

قوله: (و يصح الاستئجار للجهاد و الحج و الصلاة لمن لا يجب عليه، و يقع عن المستأجر).

[1] بالإجماع: و لقوله عليه السلام في حديث الخثعمية: (فَدَينُ اللّٰه أحق أن يقضىٰ) [2].


[1] البينة: 5.

[2] عوالي اللآلي 1: 216 حديث 78.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست