و يصح الاستئجار للجهاد، و الحج، و الصلاة لمن لا تجب عليه، و يقع
عن المستأجر. (1)
و هل تقع عن الأجير حيث إنه صلاها عن نفسه؟ الأقوى عند المصنف العدم، و وجه القوة
أنه لم يفعلها عن نفسه لوجوبها عليه بالأصالة، بل بالإجارة ليأخذ العوض في
مقابلها، فلا تكون مطابقة لما في ذمته، لأن التي في ذمته هي الواجبة بالأصالة، و
لمنافاته الإخلاص حينئذ، لأن العبادة مفعولة لغاية حصول الأجرة، و الإخلاص إنما
يتحقق بقصد القربة خاصة لقوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا
لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ[1].
و يحتمل
الصحة، لأن ذلك باعث و علة في حصول الداعي كالأمر بالصلاة و غيرها ممن يطاع، و كما
في الاستئجار للصلاة عن الميت و الحج و غيرهما من العبادات.
و يجاب بأن
الباعث متى كان غاية، اقتضى الفساد إذا نافى الإخلاص.
و الصلاة و
نحوها في الاستئجار عن الميت و الحي متى لحظ فيها فعلها لحصول الأجرة أيضاً اقتضى
الفساد.
و ليس من
لوازم حصول الأجرة بالفعل قصدها عنده، أو يقال: إن هذه خرجت بالإجماع، و كيف كان
فعدم الصحة أظهر.
قوله: (و يصح
الاستئجار للجهاد و الحج و الصلاة لمن لا يجب عليه، و يقع عن المستأجر).
[1]
بالإجماع: و لقوله عليه السلام في حديث الخثعمية: (فَدَينُ اللّٰه أحق أن يقضىٰ)[2].