responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 149

..........


الاحتراز منه على النفس و المال قطعاً.

و هذا واضح، إلا أن حقه أن تنفسخ الإجارة ها هنا، لثبوت امتناع العمل كحيض المستأجرة للكنس. و الأقرب أقرب، لكن فيه ما ذكرناه آنفاً.

و اعلم أنه لا حاجة إلى انقطاع السابلة في تصوير المسألة، بل يكفي خوف المؤجر و المستأجر، نظراً إلى مقتضى الدليل.

و لو كان الخوف خاصاً بالمستأجر دون الدابة ففي ثبوت الحكم المذكور إشكال، ينشأ: من وجود المانع الشرعي، و من تخيّل عدم تأثيره إذا اختص بالمستأجر، إذ لا منع من طرف المؤجر. و قد قال المصنف في التحرير: و لا ينفسخ بالعذر، فلو اكترى جملًا للحج ثم بدا له أو مرض و لم يخرج، لم يكن له فسخ الإجارة [1].

و في الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على التحرير تقييد ذلك بالمرض الذي يمكن معه الخروج، قال: أما لو لم يمكنه الخروج أصلًا، و لم تجز له إجارته لغيره، كأن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، فإنه يقوى الفسخ. هذا كلامه و عندي فيه شي‌ء، لأن تعذر الاستيفاء إذا اختص بالمستأجر، و لم يكن من قبل المؤجر مانع ففي إسقاطه حق المؤجر و تسليط المستأجر على الفسخ. أو الحكم بالانفساخ إضرار بالمؤجر لمصلحة المستأجر.

و اختار المصنف في المختلف: أن من استأجر جملًا للحج فمرض، أو حانوتاً ليبيع السرقين فاحترق تبطل الإجارة [2]، خلافاً لابن إدريس [3].

و للكلام في الثانية مجال إلا أن يقال: إن هذا لا يزيد على ما إذا استأجره


[1] تحرير الأحكام 1: 241.

[2] المختلف: 462.

[3] السرائر: 270.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست