و هذا واضح،
إلا أن حقه أن تنفسخ الإجارة ها هنا، لثبوت امتناع العمل كحيض المستأجرة للكنس. و
الأقرب أقرب، لكن فيه ما ذكرناه آنفاً.
و اعلم أنه
لا حاجة إلى انقطاع السابلة في تصوير المسألة، بل يكفي خوف المؤجر و المستأجر،
نظراً إلى مقتضى الدليل.
و لو كان
الخوف خاصاً بالمستأجر دون الدابة ففي ثبوت الحكم المذكور إشكال، ينشأ: من وجود
المانع الشرعي، و من تخيّل عدم تأثيره إذا اختص بالمستأجر، إذ لا منع من طرف
المؤجر. و قد قال المصنف في التحرير: و لا ينفسخ بالعذر، فلو اكترى جملًا للحج ثم
بدا له أو مرض و لم يخرج، لم يكن له فسخ الإجارة[1].
و في
الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على التحرير تقييد ذلك بالمرض الذي يمكن معه
الخروج، قال: أما لو لم يمكنه الخروج أصلًا، و لم تجز له إجارته لغيره، كأن يشترط
عليه استيفاء المنفعة بنفسه، فإنه يقوى الفسخ. هذا كلامه و عندي فيه شيء، لأن
تعذر الاستيفاء إذا اختص بالمستأجر، و لم يكن من قبل المؤجر مانع ففي إسقاطه حق
المؤجر و تسليط المستأجر على الفسخ. أو الحكم بالانفساخ إضرار بالمؤجر لمصلحة
المستأجر.
و اختار
المصنف في المختلف: أن من استأجر جملًا للحج فمرض، أو حانوتاً ليبيع السرقين
فاحترق تبطل الإجارة[2]، خلافاً لابن إدريس[3].
و للكلام في
الثانية مجال إلا أن يقال: إن هذا لا يزيد على ما إذا استأجره