و لو استأجر داراً للسكنى، فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك
البلد ففي تخير المستأجر نظر. (1)
و لو
أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه أجرة السالف. (2)
لقلع ضرس فسكن ألمه، فإنه في الموضعين يمنع المستأجر من الفعل، و المؤجر من بذله،
لأن فيه معاونة على الإثم و العدوان، و لا ريب أن ما ذكره محتمل.
قوله: (و لو
استأجر داراً للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر
نظر).
[1] منشأ
النظر يعلم مما مضى، و في ثبوت التخيير قوة. و يجيء احتمال الانفساخ.
ثم إنه قد
يقال: لا حاجة إلى كون الخوف عاماً لقيام الدليل في موضع اختصاص المستأجر بالخوف
أيضاً.
فإن قيل: قد
حكم المصنف في المسألة السابقة بثبوت الفسخ و تردد هنا فما الفرق؟.
قلنا: الفرق
أن العذر هنا خاص بالمستأجر، و هناك يعم المؤجر.
و اعلم إن
في حواشي شيخنا الشهيد: أنه نقل عن المصنف تخيره إن كان ذلك قبل القبض لا بعده،
تنزيلًا له منزلة غصب العين. و وجهه غير ظاهر، لعدم تمكنه من العين في الغصب
بخلافه هنا باعتبار الدابة، فإنه يمكن حفظها بترك السفر بخلاف الدار. و أيضاً عروض
الخوف في الطرق أكثري، بخلاف البلد فإن عروضه فيه نادر.
قوله: (و لو
أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه اجرة السالف).