responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 150

و لو استأجر داراً للسكنى، فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر. (1)

و لو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه أجرة السالف. (2)


لقلع ضرس فسكن ألمه، فإنه في الموضعين يمنع المستأجر من الفعل، و المؤجر من بذله، لأن فيه معاونة على الإثم و العدوان، و لا ريب أن ما ذكره محتمل.

قوله: (و لو استأجر داراً للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر).

[1] منشأ النظر يعلم مما مضى، و في ثبوت التخيير قوة. و يجي‌ء احتمال الانفساخ.

ثم إنه قد يقال: لا حاجة إلى كون الخوف عاماً لقيام الدليل في موضع اختصاص المستأجر بالخوف أيضاً.

فإن قيل: قد حكم المصنف في المسألة السابقة بثبوت الفسخ و تردد هنا فما الفرق؟.

قلنا: الفرق أن العذر هنا خاص بالمستأجر، و هناك يعم المؤجر.

و اعلم إن في حواشي شيخنا الشهيد: أنه نقل عن المصنف تخيره إن كان ذلك قبل القبض لا بعده، تنزيلًا له منزلة غصب العين. و وجهه غير ظاهر، لعدم تمكنه من العين في الغصب بخلافه هنا باعتبار الدابة، فإنه يمكن حفظها بترك السفر بخلاف الدار. و أيضاً عروض الخوف في الطرق أكثري، بخلاف البلد فإن عروضه فيه نادر.

قوله: (و لو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه اجرة السالف).

[2] قطعاً، لأنه استوفاه‌

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست