responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 148

الغاصب بأجرة المثل خاصة و إن كان في ابتداء المدة (1). و لو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء، كما لو استأجر جملًا للحج فتنقطع السابلة فالأقرب تخيّر كل من المؤجر و المستأجر في الفسخ و الإمضاء. (2)


المستأجر الغاصب بأجرة المثل خاصة و إن كان في ابتداء المدة).

[1] أي: لو كان غصب العين المؤجرة بعد قبض المستأجر لها لم تبطل الإجارة، لأنها لا تبطل بالغصب قبل القبض، فهنا بطريق أولى.

و ليس له الفسخ، لأن الغصب وقع بعد قبض العين، و استقرار العقد، و براءة المؤجر فيطالب المستأجر الغاصب بأجرة المثل، و هي قيمة المنفعة.

و أشار بقوله: (خاصة) إلى أنه ليس للمستأجر سوى ذلك.

و لو كان الغاصب هو المؤجر فالظاهر عدم الفرق، و لا فرق في الغصب بعد القبض بين كونه في ابتداء المدة أو في خلالها، لحصول القبض المعتبر.

قوله: (و لو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء، كما لو استأجر جملًا للحج فتنقطع السابلة، فالأقرب تخيّر كل من المؤجر و المستأجر في الفسخ و الإمضاء).

[2] وجه القرب: إن وجود إمارة الخوف يوجب الاحتراز على كل منهما منه، و يقتضي تحريم السفر، فجرى ذلك مجرى تعذر استيفاء المنفعة لتلف العين و نحوه، و لأن المنع الشرعي كالحسي. و لهذا لو استأجر امرأة لكنس المسجد فحاضت و الزمان معين فإنها تنفسخ.

و يحتمل العدم: لأنه لا مانع من جهة المؤجر و العين، و المنع من قبل المستأجر لا يقتضي بطلان المعاوضة اللازمة لعقد الدليل.

و جوابه: ثبوت المنع من طرف المؤجر، إذ لا يجوز له التغرير بماله مع الخوف، فهو ممنوع من ذلك العمل شرعاً، لأن الخوف المظنون يجب

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست