الغاصب بأجرة المثل خاصة و إن كان في ابتداء المدة (1). و لو حدث
خوف منع المستأجر من الاستيفاء، كما لو استأجر جملًا للحج فتنقطع السابلة فالأقرب
تخيّر كل من المؤجر و المستأجر في الفسخ و الإمضاء. (2)
المستأجر الغاصب بأجرة المثل خاصة و إن كان في ابتداء المدة).
[1] أي: لو
كان غصب العين المؤجرة بعد قبض المستأجر لها لم تبطل الإجارة، لأنها لا تبطل
بالغصب قبل القبض، فهنا بطريق أولى.
و ليس له
الفسخ، لأن الغصب وقع بعد قبض العين، و استقرار العقد، و براءة المؤجر فيطالب
المستأجر الغاصب بأجرة المثل، و هي قيمة المنفعة.
و أشار
بقوله: (خاصة) إلى أنه ليس للمستأجر سوى ذلك.
و لو كان
الغاصب هو المؤجر فالظاهر عدم الفرق، و لا فرق في الغصب بعد القبض بين كونه في
ابتداء المدة أو في خلالها، لحصول القبض المعتبر.
قوله: (و لو حدث
خوف منع المستأجر من الاستيفاء، كما لو استأجر جملًا للحج فتنقطع السابلة، فالأقرب
تخيّر كل من المؤجر و المستأجر في الفسخ و الإمضاء).
[2] وجه
القرب: إن وجود إمارة الخوف يوجب الاحتراز على كل منهما منه، و يقتضي تحريم السفر،
فجرى ذلك مجرى تعذر استيفاء المنفعة لتلف العين و نحوه، و لأن المنع الشرعي
كالحسي. و لهذا لو استأجر امرأة لكنس المسجد فحاضت و الزمان معين فإنها تنفسخ.
و يحتمل
العدم: لأنه لا مانع من جهة المؤجر و العين، و المنع من قبل المستأجر لا يقتضي
بطلان المعاوضة اللازمة لعقد الدليل.
و جوابه:
ثبوت المنع من طرف المؤجر، إذ لا يجوز له التغرير بماله مع الخوف، فهو ممنوع من
ذلك العمل شرعاً، لأن الخوف المظنون يجب