responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 136

و المنع الشرعي كالحسي، فلو استأجر لقلع ضرس صحيح، أو قطع يد صحيحة، أو استأجر جنباً أو حائضاً لكنس المسجد لم يصح. (1)


الأجزاء، فإن قصد الأول فلا بد من تعيين مقدار ما يركب و ما يمشي، إما بالفراسخ إن عينت الإجارة بالمسافة، و إلا فبالزمان كركوب يوم، و مشي يوم إن عينت بالزمان.

و لا بد من تعيين محل الركوب، و محل النزول، أو زمانهما. و لو كان هناك عادة مستمرة غالبة مضبوطة نزّل الإطلاق عليها، صرح به في التذكرة [1].

و إن قصد الثاني فلا بد من تعيين النصف الذي يستأجر لركوبه، أ هو الأول أم الثاني؟ و هل يكفي تعيين أول النصف إلى حيث ينتهي؟ أم لا بد من تعيين آخره؟ قد سبق في البيع أنه لو باعه جريباً من هنا إلى حيث ينتهي لم يصح لجهالة البيع، بل لا بد أن يعين آخره، و مقتضاه أن لا يصح هنا إلا إذا عيّن الآخر.

و قد يتخيل إن قضية الاكتفاء في التراوح بالتعيين بالأيام عدم اشتراط ذكر الآخر هنا، و ليس كذلك، لأن تعيين المنفعة يكون بأمرين، فلا بد من ضبط الأول و الآخر في كل منهما، و تشخيص الزمان أو المسافة، و بأيهما عين فلا تعيين بالآخر.

و اعلم أن قوله: (و احتيج إلى المهاياة) ليس صريحاً في وجوب ذكر ذلك في العقد و إن كان هو المراد.

قوله: (و المنع الشرعي كالحسي، فلو استأجر لقلع ضرس صحيح، أو قطع يد صحيحة، أو استأجر جنباً أو حائضاً لكنس المسجد لم يصح).

[1] لتعذر صدور الفعل‌


[1] التذكرة 2: 297.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست