responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 135

و كذا لو آجر سنة متصلة بالعقد، ثم أخرى له أو لغيره (1).

و لو استأجر الدابة ليركبها نصف الطريق صح، و احتيج إلى المهاياة إن قصد التراوح، و إلّا افتقر إلى تعيين أحد النصفين. (2)


زمان الإجارة متصلًا بزمان العقد، كما لو أجر للسنة القابلة صح، لأنه عقد صدر من أهله في محله، و لا مانع إلا تأخر زمان الإجارة عن زمان وقوع العقد، و ذلك لا يصلح للمانعية.

و قال الشيخ في الخلاف: لا يصح [1]، و أبو الصلاح تبعه [2]، محتجين بأن الإجارة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل و هو منتفٍ، و لأن صحة الإجارة تتوقف على التسليم، و هو منتف حينئذ.

و جوابه: الدليل قائم و هو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [3] (إلا أن تكون تجارة عن تراض) [4]، و التسليم واجب زمان الإجارة لا مطلقاً.

قوله: (و كذا لو أجر سنة متصلة بالعقد، ثم اخرى له أو لغيره).

[1] أي: تصح، و يجي‌ء خلاف الشيخ ها هنا. و الصحة هنا بطريق أولى، خصوصاً إذا كان العقد الثاني للمستأجر الأول.

قوله: (و لو استأجر دابة ليركبها نصف الطريق صح، و احتيج إلى المهاياة إن قصد التراوح، و إلا افتقر إلى تعيين أحد النصفين).

[2] نصف الطريق صادق على النصف الموزع أجزاء، و هو الذي يقصد به التراوح، و هو حصول الراحة بالركوب كلما تعب. و على النصف المتصل‌


[1] الخلاف 2: 121 مسألة 12 كتاب الإجارة.

[2] الكافي في الفقه: 349.

[3] المائدة: 1.

[4] النساء: 29.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست