و كذا لو آجر سنة متصلة بالعقد، ثم أخرى له أو لغيره (1).
و لو
استأجر الدابة ليركبها نصف الطريق صح، و احتيج إلى المهاياة إن قصد التراوح، و
إلّا افتقر إلى تعيين أحد النصفين. (2)
زمان الإجارة متصلًا بزمان العقد، كما لو أجر للسنة القابلة صح، لأنه عقد صدر من
أهله في محله، و لا مانع إلا تأخر زمان الإجارة عن زمان وقوع العقد، و ذلك لا يصلح
للمانعية.
و قال الشيخ
في الخلاف: لا يصح[1]، و أبو الصلاح تبعه[2]، محتجين
بأن الإجارة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل و هو منتفٍ، و لأن صحة الإجارة تتوقف على
التسليم، و هو منتف حينئذ.
و جوابه:
الدليل قائم و هو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[3] (إلا أن تكون تجارة
عن تراض)[4]، و التسليم واجب زمان الإجارة لا مطلقاً.
قوله: (و كذا لو
أجر سنة متصلة بالعقد، ثم اخرى له أو لغيره).
[1] أي:
تصح، و يجيء خلاف الشيخ ها هنا. و الصحة هنا بطريق أولى، خصوصاً إذا كان العقد
الثاني للمستأجر الأول.
قوله: (و لو
استأجر دابة ليركبها نصف الطريق صح، و احتيج إلى المهاياة إن قصد التراوح، و إلا
افتقر إلى تعيين أحد النصفين).
[2] نصف
الطريق صادق على النصف الموزع أجزاء، و هو الذي يقصد به التراوح، و هو حصول الراحة
بالركوب كلما تعب. و على النصف المتصل