و لو كانت السن وجعة، أو اليد متأكلة صحت (1)، فإن زال الألم قبل
القلع انفسخت الإجارة.
و لو
استأجر منكوحة الغير بدون إذنه فيما يمنع حقوق الزوج لم يصح، (2)
في نظر الشارع، فهو غير مقدور التسليم و لا يخفى أنه إنما يتحقق ذلك في استئجار
الجنب و الحائض لكنس المسجد كون زمان الكنس زمان الحيض و الجنابة.
قوله: (و لو كانت
السن وجعة، و اليد متأكلة صحت).
[1] بشرط
صعوبة الألم، و قول أهل المعرفة إن القلع مزيل له، و إلا فلا.
و لا بد في
قطع اليد المتآكلة من أن يكون القطع نافعاً، و لا يخاف معه التلف، ذكر ذلك في
التذكرة[1]، و كذا ما يجري مجرى التلف.
قوله: (و لو
استأجر منكوحة الغير بدون إذنه فيما يمنع حقوق الزوج لم يصح).
[2] أطلق
الشيخ القول بالمنع من إجارة المرأة نفسها لغير الزوج بغير إذنه، محتجاً بأن
المرأة معقود على منافعها بعقد النكاح، فلا يجوز لها أن تعقد على نفسها فتخل بحقوق
الزوج[2]. و تبعه ابن إدريس[3]، و فصل
المصنف في المختلف بما ذكره: و هو أن الإجارة إن لم تمنع شيئاً من حقوقه صحت و إلا
لم تصح إلا بإذنه[4].
و لك أن
تقول: إن جميع أوقات المرأة محل لاستمتاع الزوج، فهي