responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 137

و لو كانت السن وجعة، أو اليد متأكلة صحت (1)، فإن زال الألم قبل القلع انفسخت الإجارة.

و لو استأجر منكوحة الغير بدون إذنه فيما يمنع حقوق الزوج لم يصح، (2)


في نظر الشارع، فهو غير مقدور التسليم و لا يخفى أنه إنما يتحقق ذلك في استئجار الجنب و الحائض لكنس المسجد كون زمان الكنس زمان الحيض و الجنابة.

قوله: (و لو كانت السن وجعة، و اليد متأكلة صحت).

[1] بشرط صعوبة الألم، و قول أهل المعرفة إن القلع مزيل له، و إلا فلا.

و لا بد في قطع اليد المتآكلة من أن يكون القطع نافعاً، و لا يخاف معه التلف، ذكر ذلك في التذكرة [1]، و كذا ما يجري مجرى التلف.

قوله: (و لو استأجر منكوحة الغير بدون إذنه فيما يمنع حقوق الزوج لم يصح).

[2] أطلق الشيخ القول بالمنع من إجارة المرأة نفسها لغير الزوج بغير إذنه، محتجاً بأن المرأة معقود على منافعها بعقد النكاح، فلا يجوز لها أن تعقد على نفسها فتخل بحقوق الزوج [2]. و تبعه ابن إدريس [3]، و فصل المصنف في المختلف بما ذكره: و هو أن الإجارة إن لم تمنع شيئاً من حقوقه صحت و إلا لم تصح إلا بإذنه [4].

و لك أن تقول: إن جميع أوقات المرأة محل لاستمتاع الزوج، فهي


[1] التذكرة 2: 298.

[2] الخلاف 2: 122 مسألة 18 كتاب الإجارة.

[3] السرائر: 273.

[4] المختلف: 464.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست