responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 132

و الإجارة في الاستحمام للّبث فيه و استعمال الماء تابع للاذن. (1)

[الخامس: إمكان وجودها]

الخامس: إمكان وجودها، فلو استأجر الأرض للزراعة و لا ماء لها


ثوب.

قوله: (و الإجارة في الاستحمام للّبث فيه و استعمال الماء تابع للإذن).

[1] يناسب أن يكون هذا جواباً عن سؤال مقدّر هو: أن الحمام يجب أن لا يصح استئجاره، لأن الانتفاع بالماء إنما يكون غالباً بإراقته التي هي إتلاف له.

و جوابه: إن الإجارة في الاستحمام إنما هي على اللبث في الحمام، و أما استعمال الماء فإنه تابع لذلك، للإذن فيه عادة، فإن العادة مستمرة بأنّ من دخل الحمام للاستحمام أراق الماء. و اعترف في التذكرة بأن الاستئجار للحمام اشتمل على استعمال الماء و إتلافه للضرورة [1].

و في موضع أخر تردد بين كون المدفوع إلى الحمّامي ثمن الماء، و يتطوع بحفظ الثياب و إعادة السطل، و كونه اجرة الحمام و السطل و الإزار و حفظ الثياب، و أما الماء فلا يقابل بعوض لكونه غير مضبوط.

و في رواية عن علي عليه السلام: أنه اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فلم يضمنه و قال: «إنما هو أمين» [2]، و لا دلالة فيها على شي‌ء، لأنه على الأول مستودع، و على الثاني أجير، فهو أمين على كلّ من التقديرين.

قوله: (الخامس: إمكان وجودها، فلو استأجر الأرض للزراعة


[1] التذكرة 2: 295.

[2] الفقيه 3: 163 حديث 716، التهذيب 7: 218 حديث 954.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست