responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 133

بطلت، أما لو لم يعيّن الزرع انصرف إلى غيره من المنافع و لو كان نادراً (1). و كذا لو استأجر عبداً مدة يعلم موته قبل انقضائها (2)، أو استأجر أعمى للحفظ، (3)


و لا ماء لها بطلت، أما لو لم يعين الزرع انصرف إلى غيره من المنافع و لو كان نادراً).

[1] أي: و لو كان غير الزرع نادراً، لكن ينبغي التصريح بأن لا ماء لها إذا لم يكن المتعاقدان عالمين، لأن أغلب وجوه الانتفاعات بالأرض زرعها، إلا أن يشهد الحال بأن مثلها لا يراد للزرع، و في التذكرة ما قد يقرب من ذلك [1].

و الظاهر أن حفر الساقية القريبة السهلة، و عمل الدولاب بسهولة لا يخل- بصحة إجارة الأرض للزراعة- عدمه إذا كانت محققة السقي به و كان عمله سهلًا لوجود الماء بالقوة القريبة من الفعل، و عد ذلك ماء في العادة، و مثله احتياج الساقية إلى التنقية.

و ينبغي أن لا يراد بقول المصنف: (و لو كان نادراً) أن تكون المنفعة لندرتها غير مقصودة عادة و لا متقومة، بل كون قصدها نادراً بالإضافة إلى قصد الزراعة.

قوله: (و كذا لو استأجر العبد مدة يعلم موته قبل انقضائها).

[2] للجهل بزمان الإجارة حينئذ فلا يصح.

قوله: (أو استأجر أعمى للحفظ).

[3] أي: لحفظ الأمتعة، حيث يكون حفظها موقوفاً على وجود البصر [2].


[1] التذكرة 2: 296.

[2] في «ك»: النظر.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست