responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 131

و في جواز استئجار البئر للاستسقاء منها إشكال (1)، و يجوز استئجار الأطياب للشم و إن نقصت أعيانها (2)، بخلاف الشمع للإشعال، و الطعام للأكل، (3)


و إن كان هو الماء إلا أنه جوّز للضرورة، و ليوقع العقد على العمل و يقدره بالمرة و المرتين و نحوهما.

و حكى المصنف في التذكرة عن بعض العامة التقدير بالمدة [1]، و رده بأن تطبيق الفعل على المدة غير مقدور [2].

قوله: (و في جواز استئجار البئر للاستسقاء منها إشكال).

[1] ينشأ: من أنه نقل للعين، و من دعاء الضرورة إليه، و الأقوى العدم، فإذا استأجرها مع شي‌ء و شرط دخول الماء جاز.

و في التذكرة منع من استئجارها لذلك ثم قال: نعم لو استأجر الدار و فيها بئر ماء جاز له الاستسقاء منها للعادة، و دخول الماء بالتبعية. و لو استأجر قناة، فإن قصد موضع جريان الماء جاز و كان الماء تابعاً يجوز الانتفاع به كما نقول في الرضاع اللبن تابع [3].

قوله: (و يجوز استئجار الأطياب للشم و إن نقصت أعيانها).

[2] كالثوب للّبس و إن نقص به، لانسحاق بعض أجزائه.

قوله: (بخلاف الشمع للإشعال و الطعام للأكل).

[3] فإنه لا يجوز فيهما ذلك، لأن الانتفاع بهما في المذكور إنما يكون بالإتلاف، بخلاف الثوب فإن الذاهب بعض أجزائه التي لا يخل ذهابها ببقاء‌


[1] انظر: المغني لابن قدامة 6: 148- 149.

[2] التذكرة 2: 296.

[3] المصدر السابق.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست