و في جواز استئجار البئر للاستسقاء منها إشكال (1)، و يجوز استئجار
الأطياب للشم و إن نقصت أعيانها (2)، بخلاف الشمع للإشعال، و الطعام للأكل، (3)
و إن كان هو الماء إلا أنه جوّز للضرورة، و ليوقع العقد على العمل و يقدره بالمرة
و المرتين و نحوهما.
و حكى
المصنف في التذكرة عن بعض العامة التقدير بالمدة[1]، و رده بأن
تطبيق الفعل على المدة غير مقدور[2].
قوله: (و في جواز
استئجار البئر للاستسقاء منها إشكال).
[1] ينشأ:
من أنه نقل للعين، و من دعاء الضرورة إليه، و الأقوى العدم، فإذا استأجرها مع شيء
و شرط دخول الماء جاز.
و في
التذكرة منع من استئجارها لذلك ثم قال: نعم لو استأجر الدار و فيها بئر ماء جاز له
الاستسقاء منها للعادة، و دخول الماء بالتبعية. و لو استأجر قناة، فإن قصد موضع
جريان الماء جاز و كان الماء تابعاً يجوز الانتفاع به كما نقول في الرضاع اللبن
تابع[3].
قوله: (و يجوز
استئجار الأطياب للشم و إن نقصت أعيانها).