و هل يتعدى إلى الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلك (1). و كذا يجوز
استئجار الفحل للضراب على كراهية. (2)
قوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[1] و المراد
سقي اللبن قطعاً، أطلق اسم الأجر على ما يقابل ذلك، فوجب أن يكون الاستئجار
جائزاً. و يحتمل المنع لتناوله الأعيان، و مع ذلك فهي مجهولة و ليست موجودة، و لا
وجه لهذا بعد ثبوت النص.
و اعلم أن
المصنف قال في التذكرة: إن الخلاف بين المختلفين في صحة هذا العقد إنما هو إذا قصر
الإجارة على صرف اللبن إلى الصبي، و قطع عنه وضعه في الحجر و نحوه[2]. و لكن هذا
إنما يجيء على قول العامة المجوزين نقل الأعيان بالإجارة[3]، و إلا
فيجب أن لا يختلف الحال بين إدخال ذلك و عدمه نظراً إلى أن هذا الفعل وحده غير
مقصود من دون اللبن.
و اعلم
أيضاً: إن قوله: (للحاجة) ينبغي أن لا يجعل دليل المسألة، لأن مطلق الحاجة لا
يجوّز ما لا يجوز. نعم يناسب أن يكون سر الشرعية، و كيف كان فالأصح الجواز.
قوله: (و هل
يتعدى إلى الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلك).
[1] وجه
القرب الحاجة كالطفل، و يحتمل العدم لوجود المنافي، و عدم الصحة أقوى، و يمكن
الصلح على ذلك، و لا تضر الجهالة.
قوله: (و كذا
يجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية).
[2] و ليس
محرّماً عند علمائنا، قاله في التذكرة[4]. و القصد من الضراب