responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 130

و هل يتعدى إلى الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلك (1). و كذا يجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية. (2)


قوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [1] و المراد سقي اللبن قطعاً، أطلق اسم الأجر على ما يقابل ذلك، فوجب أن يكون الاستئجار جائزاً. و يحتمل المنع لتناوله الأعيان، و مع ذلك فهي مجهولة و ليست موجودة، و لا وجه لهذا بعد ثبوت النص.

و اعلم أن المصنف قال في التذكرة: إن الخلاف بين المختلفين في صحة هذا العقد إنما هو إذا قصر الإجارة على صرف اللبن إلى الصبي، و قطع عنه وضعه في الحجر و نحوه [2]. و لكن هذا إنما يجي‌ء على قول العامة المجوزين نقل الأعيان بالإجارة [3]، و إلا فيجب أن لا يختلف الحال بين إدخال ذلك و عدمه نظراً إلى أن هذا الفعل وحده غير مقصود من دون اللبن.

و اعلم أيضاً: إن قوله: (للحاجة) ينبغي أن لا يجعل دليل المسألة، لأن مطلق الحاجة لا يجوّز ما لا يجوز. نعم يناسب أن يكون سر الشرعية، و كيف كان فالأصح الجواز.

قوله: (و هل يتعدى إلى الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلك).

[1] وجه القرب الحاجة كالطفل، و يحتمل العدم لوجود المنافي، و عدم الصحة أقوى، و يمكن الصلح على ذلك، و لا تضر الجهالة.

قوله: (و كذا يجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية).

[2] و ليس محرّماً عند علمائنا، قاله في التذكرة [4]. و القصد من الضراب


[1] الطلاق: 6.

[2] التذكرة 2: 295.

[3] انظر: المجموع 15: 6.

[4] التذكرة 2: 296.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست