responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 129

و لو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز (1)، و الأقرب جوازه مع عدمها، للحاجة. (2)


إحداهما: أن هذه الإجارة لا تتضمن بيعاً، لكن لما اشتملت على نقل العين- و ذلك مقصود بالبيع- صار مقصود البيع مقصوداً بالإجارة. و حقه أن لا يصح، لأن لكل عقد حداً لا يتعدّاه.

الثانية: قوله: (قبل وجودها) غير محتاج إليه، بل و لا ينبغي، لأنه يقتضي أن المانع من الصحة هو مجموع الأمرين، مع أن الأول وحده كاف في المنع عندنا.

و اعتذر شيخنا الشهيد: بأن المصنف حاول صحة التعليل عند المخالف من العامة القائل بأن الإجارة بيع [1]، فإنّ بيع الأعيان قبل وجودها عنده لا يجوز، فوجب أن لا يجوز عنده هذا العقد أيضاً لهذا التعليل.

لكن في هذا الاعتذار مناقشة، لأن ذلك لا يرتبط بالشرط الرابع، و هو كون المنفعة مقوّمة بانفرادها. و كذا قوله بعد: (و الاستئجار إنما يتعلق بالمنافع) فيكون قبل وجودها مما ينبغي تركه.

قوله: (و لو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز).

[1] الظئر: هي المرضعة، و لا ريب ان استئجارها للحضانة جائز، لأنه عمل مقصود محلل متقوم، فيكون دخول اللبن بالتبعية جائزاً اشتراطه.

و اعلم أن الحضانة- بكسر أوله- هي: حفظ الولد، و تربيته، و دهنه، و كحله، و غسل خرقه و تنظيفه، و جعله في سريره و ربطه إلى آخر سائر ما يحتاج إليه. و لا يخفى أن الاستئجار للحضانة لا يدخل فيه الإرضاع، و بالعكس.

قوله: (و الأقرب جوازه مع عدمها للحاجة).

[2] وجه القرب‌


[1] انظر: المجموع 15: 13.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست