responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 13

بما يملك به سائر أموالهم (1) و مواتها، التي لا يذب المسلمون عنها، فإنها تملك بالإحياء للمسلمين و الكفار، (2)


الحرب يملك بما يملك به سائر أموالهم).

[1] المشار إليه ب‌ (ذلك) هو عدم جواز ملك المعمور و إن اندرست العمارة. و لا ريب أن المعمور في دار الحرب تأتي فيه الأقسام الأربعة:

الأول: أن يكون معموراً في الحال.

الثاني: أن لا يجري عليه أثر العمارة ثم يخرب و مالكه موجود.

الثالث: أن يكون كذلك و لا مالك له لانقراض المالك و وارثه.

الرابع: أن يكون كذلك و لا يعرف له مالك.

ففي القسمين الأولين الحكم بعدم حصول الملك بالعمارة ظاهر كما في دار الإسلام، و لكن يملك ذلك بما يملك به سائر أموال الكفار من القهر و الغلبة و غير ذلك. و أما الثالث و الرابع فإن الأرض فيها للإمام عليه السلام، لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه عند علمائنا.

إذا تقرر هذا، فالمعمور في قول المصنف: (إلا أن معمور دار الحرب): إما أن يريد به المعمور في الحال، أو ما جرت عليه العمارة.

فإن أراد الأول دخل باقي الأقسام في حكم الموات، و ليس بجيد، و إن أراد الثاني شمل القسمين الأخيرين فيخرجان من حكم الموات، و ليس بجيد أيضاً.

قوله: (و مواتها التي لا يذب المسلمون عنها فإنها تملك بالإحياء للمسلمين و الكفار).

[2] المراد: أن الموات‌

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست