بما يملك به سائر أموالهم (1) و مواتها، التي لا يذب المسلمون
عنها، فإنها تملك بالإحياء للمسلمين و الكفار، (2)
الحرب يملك بما يملك به سائر أموالهم).
[1] المشار
إليه ب (ذلك) هو عدم جواز ملك المعمور و إن اندرست العمارة. و لا ريب أن المعمور
في دار الحرب تأتي فيه الأقسام الأربعة:
الأول: أن
يكون معموراً في الحال.
الثاني: أن
لا يجري عليه أثر العمارة ثم يخرب و مالكه موجود.
الثالث: أن
يكون كذلك و لا مالك له لانقراض المالك و وارثه.
الرابع: أن
يكون كذلك و لا يعرف له مالك.
ففي القسمين
الأولين الحكم بعدم حصول الملك بالعمارة ظاهر كما في دار الإسلام، و لكن يملك ذلك
بما يملك به سائر أموال الكفار من القهر و الغلبة و غير ذلك. و أما الثالث و
الرابع فإن الأرض فيها للإمام عليه السلام، لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه
عند علمائنا.
إذا تقرر
هذا، فالمعمور في قول المصنف: (إلا أن معمور دار الحرب): إما أن يريد به المعمور
في الحال، أو ما جرت عليه العمارة.
فإن أراد
الأول دخل باقي الأقسام في حكم الموات، و ليس بجيد، و إن أراد الثاني شمل القسمين
الأخيرين فيخرجان من حكم الموات، و ليس بجيد أيضاً.
قوله: (و مواتها
التي لا يذب المسلمون عنها فإنها تملك بالإحياء للمسلمين و الكفار).