responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 14

بخلاف موات الإسلام فإن الكافر لا يملكها بالإحياء. (1)

و لو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم ففي اختصاصهم بها من دون الإحياء نظر، ينشأ من انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك. (2)


الذي لا يذب الكفار المسلمين عنه و لا يمنعونهم منه، و هو في دار الحرب تملك بالإحياء للكافر و المسلم، لكن ينبغي [1] أن يقيد إحياء المسلم له بكونه بإذن الإمام عليه السلام، لأن حكم موات بلاد الكفار حكم موات بلاد الإسلام، نعم ينبغي أن لا يشترط ذلك في حق الكافر، فيعتبر إحياؤه قبل الفتح كما يعتبر أصل أحيائهم للأرضين. و يمكن عدم اعتباره من دون الإذن، لأن الإحياء إنما يثمر الملك في من لم يكلف باستئذان الإمام عليه السلام و هو من لم تبلغه الدعوة، أما من بلغته فلا.

و إطلاق عبارة التذكرة يقتضي الاشتراط، فإنه قال في أرض بلاد الكفار: و إن لم تكن معمورة فهي للإمام عليه السلام، لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه عند علمائنا، لكن يلزم على هذا أن لا يجوز تملكها للكافر بالإحياء أصلًا كموات الإسلام [2]، فيظهر من هذا أن مواتهم قبل الفتح إذا أحيوه ملكوه على كل حال و التحق بالمعمور.

قوله: (بخلاف موات الإسلام فإن الكافر لا يملكها بالإحياء).

[1] لما قدمناه، و هذا دليل على عدم اعتبار الإذن في تملكه موات الكفار.

قوله: (و لو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم، ففي اختصاصهم بها من دون الإحياء، نظر، ينشأ من انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك).

[2] فلا يفيد ملكاً و‌


[1] في «ه‌»: لا ينبغي.

[2] التذكرة 2: 401

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست