responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 120

و كذا لو تقبّل عملًا بشي‌ء و قبّله لغيره بأقل (1). و استيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب أجرة المثل، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه. (2)


عليه السلام في حديث: «إن فضل أجرة الحانوت و الأجير حرام» [1].

و لو سكن البعض و أجر الباقي بدون الأجرة جاز و إن كان أكثرها، صرح به في الشرائع [2]، و الحديث لا ينافيه، فيتمسك فيه بالأصل.

قوله: (و كذا لو تقبّل عملًا بشي‌ء و قبّله لغيره بأقل).

[1] أي: يجوز ذلك على رأي، و الخلاف للشيخ و الجماعة لرواية أبي المغراء السابقة، و الأصح في ذلك كله الجواز.

قوله: (و استيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب أجرة المثل، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه).

[2] و ذلك لأنه مع الفساد يجب رد كل عوض إلى مالكه، و مع استيفاء المنفعة يمتنع ردها، فوجب بدلها، و هو اجرة المثل.

و لا أثر لكون المسمى أقل أو أكثر، كما لو اشترى العين فاسداً بأقل من قيمتها أو بأكثر فتلفت.

و في حواشي شيخنا الشهيد: إن هذا إذا لم يكن الفساد باشتراط عدم الأجرة، أو يكون متضمناً له فهناك يقوى عدم وجوب الأجرة لدخول العامل على ذلك، و هذا صحيح في العمل.

أما مثل سكنى الدار التي يستوفيها المستأجر بنفسه، فإنّ اشتراط عدم العوض إنما كان في العقد الفاسد الذي لا أثر لما تضمنه من التراضي فحقه وجوب أجرة المثل. و مثله ما لو باعه على أن لا ثمن عليه. و لو اشترط في


[1] الكافي 5: 272 حديث 3، التهذيب 7: 203 حديث 895.

[2] الشرائع 2: 181.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست