responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 121

و يكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة (1)، و أن يضمن مع انتفاء التهمة. (2)


العقد عدم الأجرة على العمل فعمل فلا شي‌ء، لتبرعه بعمله.

و اعلم أن عبارة الكتاب سليمة عن المؤاخذة التي ذكرها شيخنا الشهيد، إلّا أن الاستيفاء إنما يتحقق حيث يباشر المستأجر المنفعة، أما منفعة من يعمل باختياره فإن المباشر لإتلافها هو، فلا تحتاج العبارة إلى التقييد.

نعم، يمكن أن يجعل الاستيفاء احترازاً من هذا القسم.

قوله: (و يكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة).

[1] لما يتضمن ذلك من التجاذب و التنازع غالباً.

قوله: (و أن يضمّن مع انتفاء التهمة).

[2] أوّل بأمرين:

أ: أن يشهد شاهدان على تفريطه، فإنه يكره تضمينه إذا لم يكن متهماً.

ب: لو نكل عن اليمين و قضينا بالنكول كره تضمينه مع عدم التهمة.

كذا قيل، و ينبغي أن يقال: إذا لم يقض بالنكول يكره له تضمينه باليمين المردودة، و هذا إذا قلنا بعدم التضمين إلا بالتفريط.

أما على ما يراه كثير من الأصحاب من تضمينهم إلا مع ثبوت ما يقتضي العدم فظاهر [1]، لأن الأجير إذا لم يكن متهماً يكره تضمينه إذا لم يقم البينة بما يسقط الضمان. و ربما فسر ذلك بكراهية اشتراط الضمان، و ليس بشي‌ء للفساد حينئذ.


[1] منهم المحقق في الشرائع 2: 182 و لم يذكر الكراهة، و الشهيد في اللمعة: 164.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست