مقوماً و كان الجنس واحداً على رأي (1)، و كذا لو سكن البعض و آجر
الباقي بالمثل أو الزائد، (2)
يحدث شيئاً مقوماً و كان الجنس واحداً على رأي).
[1] هذا
مختار جمع من الأصحاب للأصل، و لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[1]، و لرواية
أبي المغراء- في الحسن- عن الصادق عليه السلام[2].
و قال
الشيخان[3]، و أكثر الأصحاب بالمنع مع اتحاد الجنس[4]، و منع ابن
الجنيد معه في الربوي[5]، محتجين بلزوم الربا، و لحسنة الحلبي عن
الصادق عليه السلام و قد سئل عن إجارة المستأجر العين بأكثر مما استأجرها قال: «لا
يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئاً»[6].
و مثله عن
أبي بصير، عنه عليه السلام و زاد: «أو يغرم فيها غرامة»[7] و جوابه
ظاهر، فإن الربا منتف، إذ لا معاوضة في الجنس الواحد، و الروايتان محمولتان على
الكراهية جمعاً بين الأخبار، على أن في الثانية: «إني لأكره» و هو صريح في
الكراهية، و هو الأصح.
قوله: (و كذا لو
سكن البعض و آجر الباقي بالمثل أو الزائد.).
[2] أي: و
كذا تجوز الإجارة هنا و لا ربا، و يجيء خلاف الشيخ و الجماعة، لأن الأجرة تتقسط
على الأجزاء، و لحسنة أبي المغراء عن الصادق