responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 119

مقوماً و كان الجنس واحداً على رأي (1)، و كذا لو سكن البعض و آجر الباقي بالمثل أو الزائد، (2)


يحدث شيئاً مقوماً و كان الجنس واحداً على رأي).

[1] هذا مختار جمع من الأصحاب للأصل، و لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [1]، و لرواية أبي المغراء- في الحسن- عن الصادق عليه السلام [2].

و قال الشيخان [3]، و أكثر الأصحاب بالمنع مع اتحاد الجنس [4]، و منع ابن الجنيد معه في الربوي [5]، محتجين بلزوم الربا، و لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام و قد سئل عن إجارة المستأجر العين بأكثر مما استأجرها قال: «لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئاً» [6].

و مثله عن أبي بصير، عنه عليه السلام و زاد: «أو يغرم فيها غرامة» [7] و جوابه ظاهر، فإن الربا منتف، إذ لا معاوضة في الجنس الواحد، و الروايتان محمولتان على الكراهية جمعاً بين الأخبار، على أن في الثانية: «إني لأكره» و هو صريح في الكراهية، و هو الأصح.

قوله: (و كذا لو سكن البعض و آجر الباقي بالمثل أو الزائد.).

[2] أي: و كذا تجوز الإجارة هنا و لا ربا، و يجي‌ء خلاف الشيخ و الجماعة، لأن الأجرة تتقسط على الأجزاء، و لحسنة أبي المغراء عن الصادق‌


[1] المائدة: 1.

[2] الكافي 5: 272 حديث 3، التهذيب 7: 203 حديث 895، الاستبصار 3: 129 حديث 464، المقنع: 131.

[3] الشيخ المفيد في المقنعة: 98، و الطوسي في المبسوط 3: 226.

[4] منهم: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 346، و سلار في المراسم: 195، و المحقق في الشرائع 2: 181.

[5] نقله عنه العلامة في المختلف: 461.

[6] الكافي 5: 273 حديث 8، التهذيب 7: 204 حديث 899.

[7] الكافي 5: 273 حديث 9، التهذيب 7: 204 حديث 900.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست