responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 104

و كذا لو استأجر السلّاخ بالجلد (1)، و كذا الراعي باللبن، أو الصوف المتجدد، أو النسل (2)، أو الطحّان بالنخالة (3)، إما بصاع من الدقيق، أو المرضعة بجزء من المرتضع،


كانت العمارة معلومة تصح الإجارة، و به صرح في التحرير [1]، و هو حسن إن لم يكن من قصدهما أنّ المعمور داخل في الإجارة.

قوله: (و كذا لو استأجر السلّاخ بالجلد).

[1] أي: الذي يسلخه، لأنه مجهول رقةً، و غلظة، و سلامة من القطع و عدمه.

و لو استأجره بجلد الميتة لسلخها فأولى بعدم الصحة، لأنه عين نجاسة فلا تملك. و لو استأجره لنقل الميتة من مكان إلى آخر بعوض صحيح فالظاهر الصحة، لأنه عمل مقصود محلل تدعو الحاجة إليه للسلامة من التأذي بها.

قوله: (و كذا الراعي باللبن، أو الصوف المتجدد، أو النسل).

[2] للجهالة في ذلك كله، و احترز ب‌ (المتجدد) عن الموجود الآن، لأنه إذا كان معلوماً تجوز الإجارة. و كذا القول في النسل فلو أخر المتجدد عنه كان اولى.

قوله: (أو الطحان بالنخالة).

[3] للجهل بقدرها بعد الطحن، لأنها تختلف قلة و كثرة باختلاف حال الطحن جودة و رداءة.

قوله: (إما بصاع من الدقيق، أو المرضعة بجزء من المرتضع


[1] التحرير 1: 244.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست