و كذا لو استأجر السلّاخ بالجلد (1)، و كذا الراعي باللبن، أو
الصوف المتجدد، أو النسل (2)، أو الطحّان بالنخالة (3)، إما بصاع من الدقيق، أو
المرضعة بجزء من المرتضع،
كانت العمارة معلومة تصح الإجارة، و به صرح في التحرير[1]، و هو حسن
إن لم يكن من قصدهما أنّ المعمور داخل في الإجارة.
قوله: (و كذا لو
استأجر السلّاخ بالجلد).
[1] أي:
الذي يسلخه، لأنه مجهول رقةً، و غلظة، و سلامة من القطع و عدمه.
و لو
استأجره بجلد الميتة لسلخها فأولى بعدم الصحة، لأنه عين نجاسة فلا تملك. و لو
استأجره لنقل الميتة من مكان إلى آخر بعوض صحيح فالظاهر الصحة، لأنه عمل مقصود
محلل تدعو الحاجة إليه للسلامة من التأذي بها.
قوله: (و كذا
الراعي باللبن، أو الصوف المتجدد، أو النسل).
[2] للجهالة
في ذلك كله، و احترز ب (المتجدد) عن الموجود الآن، لأنه إذا كان معلوماً تجوز
الإجارة. و كذا القول في النسل فلو أخر المتجدد عنه كان اولى.
قوله: (أو الطحان
بالنخالة).
[3] للجهل
بقدرها بعد الطحن، لأنها تختلف قلة و كثرة باختلاف حال الطحن جودة و رداءة.
قوله: (إما بصاع
من الدقيق، أو المرضعة بجزء من المرتضع