responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 103

و كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون عوضاً، عيناً كان أو منفعة، ماثلت أو خالفت. (1)

و لو استأجر داراً بعمارتها لم يصح، للجهالة، (2)


الغرر بالمشاهدة. و ابن إدريس [1] و جمع على المنع [2]، لأن عقود المعاوضات المبنية على المغابنة و المكايسة لا بد من نفي الغرر عن العوضين فيها، و قد ثبت من الشارع أن بيع المكيل و الموزون بدون الكيل و الوزن مشتمل على الغرر، فلا تصح الإجارة معه، و هو الأصح، و كذا المعدود.

قوله: (و كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون عوضاً، عيناً كانت أو منفعة، ماثلت أو خالفت).

[1] لما كان بين العوض في الإجارة و الثمن في البيع، حتى ظنا واحداً جاز أن يكون عوض الإجارة ما يجوز كونه ثمناً في البيع من عين أو منفعة ماثلت المنفعة، كمنفعة عبد بمنفعة عبد آخر، أو منفعة دار بأخرى، أو خالفت:

كمنفعة عبد بالدار.

و منع أبو حنيفة إذا لم يختلف جنس المنفعة، لأن الجنس واحد فيحرم فيه النساء عنده، و هذه نسأة في جنس فيلزم فيه الربا [3]. و هو غلط، لأن الربا في الأعيان لا في المنافع بإجماعنا، و وافقنا الشافعي [4].

قوله: (و لو استأجر داراً بعمارتها لم تصح للجهالة).

[2] مقتضاه أنه إذا‌


[1] السرائر: 270.

[2] منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 247، و الشهيد في اللمعة: 163.

[3] انظر: المغني لابن قدامة 6: 16، و بدائع الصنائع 4: 194.

[4] المصدر السابق.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست